JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يمتنع على مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار للمصلحة – أثر ذلك





يمتنع على مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار للمصلحة – أثر ذلك – براءة ذمة الممول من الفروق الضريبية المطالب بها
إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة ۱۹۹۱ ينص في المادة (۲) منه على أن : "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون... "

وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن : " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون .

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها. وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون" .

كما تنص المادة (۱۲) من ذات القانون على أنه :" إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة . وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون . ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون".

وتنص المادة (16) منه على أن: "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوماً بحسب الاقتضاء.

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة .

وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية".

كما تنص المادة (۱۷) من ذات القانون - المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة ۲۰۰5 على أن :" للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال ستين يوماً ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم .

ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها".

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص وحاصلها أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها ويكون ذلك بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية ، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية .

وأوجب المشرع على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، كما منح المشرع مصلحة الضرائب الحق في تعديل الإقرارات الشهرية للمسجل الخاضع للضريبة العامة على المبيعات وتعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا تبين لها أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة بشرط أن تبين أسس هذا التعديل ، على أن تخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبة بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً ، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ، ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت الإقرارات الضريبية عن الضريبة المستحقة عليه عن الفترات من شهر 6 لسنة ۲۰۰۸ حتى شهر 6 لسنة ۲۰۱۰، وبتاريخ 3/4/2014 قامت مصلحة الضرائب بإخطارها بموجب النموذج رقم (۱5ض. ع.م) بتعديل إقرارات الضريبة على المبيعات المقدمة منها عن الفترات المذكورة، بحيث يستحق على الشركة مبلغ ۱5۸۲۸۳٫۰5 جنيها عن الفترة 6/۲۰۰۸، ومبلغ ۲۲6۲45,62 جنيهاً عن الفترة 6/۲۰۰۹ ومبلغ ۳5۸۰6۳٫۳5 عن الفترة من 6/۲۰۱۰ کفروق ضريبية عن الفترات سالفة البيان - وقد تظلمت الشركة المدعية أمام لجنة التوفيق بالمركز الضريبي لكبار الممولين والتي انتهت بتاريخ 13/1/2015 إلى إحالة التظلم إلى لجنة التظلمات العليا والتي قررت بجلستها المعقودة في 10/1/2015 أحقية الشركة في تخفيض الفروق الضريبية بمقدار إجمالي (۱۳۳۷۹۸) جنيه عن الفترة بالكامل وأحقية مصلحة الضرائب في باقي الفروق، وحيث أنه تم إخطار الشركة المطعون ضدها بتعديل إقراراته الضريبية بتاريخ 4/4/2014 أي بعد مرور الثلاث سنوات المقررة قانوناً للمصلحة لتعديل قيمة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول ، ومن ثم يغدو إجراء التعديل المشار إليه غير قائم على سنډ صحيح من القانون ، حيث كان يتعين على مصلحة الضرائب تعديل تلك الإقرارات خلال مدة أقصاها نهاية شهر يونيه عام ۲۰۱۳، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف وجه الحق والصواب ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن .
الطعن رقم 29912 لسنة 64 ق عليا جلسة 25-11-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة