JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم علي المنشآت الفندقية والسياحية استخراج تراخيص المشروع قبل الشروع في التنفيذ




يلزم علي المنشآت الفندقية والسياحية استخراج تراخيص المشروع قبل الشروع في التنفيذ
لما كان المشرع قد استن شروطًا وضوابط يتعين على كل من يرغب فى إقامة إحدى المنشآت الفندقية والسياحية أو يسعى لاستغلالها أو إدارتها أن يسلك دربها ويخضع لتعليماتها عملًا بحكم المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية والتى تنص على أن :" لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة....", ولما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تراع ما انتظمه القانون وسارعت بإقامة المنشآت تنفيذاّ للمشروع دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة, فى حين أن المشرع قد حظر إقامة تلك المنشآت أو استغلالها أو إدارتها دون ترخيص سابق على ذلك, فمن ثم فإن الشركة تكون قد خالفت نص أمر فى القانون رقم 1 لسنة 1973 بل وخالفت نص البند السابع بفقرته ثانيًا من العقد والذى نص على أن : "كما يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ القوانين المعمول بها فى (ج.م.ع) بشأن تنظيم وتشغيل المشروعات السياحية وقانون البيئة...."وهى مخالفة صريحة لأحكام القانون وبند من بنود العقد التى تؤدى بالعقد وتحمل الشركة المسئولية عن سوء مسلكها, ولا يسوغ للشركة التحدى بأن عدم استخراج ترخيص من وزارة السياحة يعود إلى الجهة الإدارية لامتناعها عن الموافقة منح خطاب إلى شركة الكهرباء لإدخال الكهرباء للمنتجع, وأنها كانت فى انتظار التصريح بإدخال الكهرباء حتى تستخرج تلك التراخيص, إذ أن ذلك إجهاض لنصوص القانون سواء كان ناشئ عن وعى أو فهم مغلوط ومغاير لما احتكمته المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973, والتى فرضت أن يكون استخراج الترخيص سابقًا على أى عمل آخر, فإذا ما خالفت الشركة ذلك فلا تلومن إلا نفسها وعليها تحمل وزرها.
الطعن رقم 16125 لسنة 59 ق.عليا جلسة 24/12/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة