JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأم التي تدخل في الجنسية المصرية على أثر زواجها من مصري - يحق لأبنائها القصر الدخول في الجنسية المصرية



الأم التي تدخل في الجنسية المصرية على أثر زواجها من مصري ، يحق لأبنائها القصر الدخول في الجنسية المصرية
حيث انه من المقرر أت الأم التي تدخل في الجنسية المصرية على أثر زواجها من مصري ، يحق لأبنائها القصر الدخول في الجنسية المصرية دون أن يكون للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في شأن قبول أو رفض منح المذكور للجنسية المصرية.

اكتساب الزوجة جنسية الزوج المصري يعطي لابنائها القصر حق اكتسابها

الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ولد بتاريخ 23/6/1990لأب ولأم يحملان الجنسية الفلسطينية وقد توفي والده بتاريخ 18/7/1990 ثم تزوجت والدته من شخص يحمل الجنسية المصرية ، وبناء على هذا الزواج اكتسبت الجنسية المصرية وذلك بتاريخ 22/9/2000 ، وأن المطعون ضده درس بمراحل التعليم المختلفة بجمهورية مصر العربية والتحق للدراسة بكلية الهندسة جامعة الأزهر وتزوج من مصرية وأن محل إقامته بالبلاد ولم يغادرها .

سلط جهة الادارة في منح الابناء القصر لزوجة اكتسبت الجنسية بالزواج من مصري 

من ثم فإن ما قرره المشرع من اكتساب الأولاد القصر للجنسية المصرية ينطبق على حالة المطعون ضده ، تبعاً لاكتساب والدته إياها ، بحسبان أنه في تاريخ اكتساب والدته للجنسية المصرية كان قاصراً ، مما يحق له قانوناً والحال كذلك التمتع بالجنسية المصرية ، دون أن يكون للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في شأن قبول أو رفض منح المذكور للجنسية المصرية، بعدما انهار النص القانوني الذى كان يحجب عن المذكور حق اكتساب الجنسية المصرية منذ تاريخ صدوره بموجب قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 39ق . عليا ـ بجلسة 6/4/2019 )، خاصة وأن هذا الحق لم يسقط بالتقادم في ظل نشوئه بتاريخ 22/9/2000 تاريخ اكتساب والدة المطعون ضده للجنسية المصرية وإقامة المذكور لدعواه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/12/2011 بطلب منحه الجنسية المصرية .

وحيث إن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار قرار بمنح المطعون ضده للجنسية المصرية فإن هذا الامتناع أضحى مخالفاً لصحيح حكم الدستور والقانون متعيناً والحال كذلك القضاء بأحقية المطعون ضده في اكتساب الجنسية المصرية .
الطعن رقم 3140 لسنة 62 ق. عليا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة