JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة اعتماد تقرير الخبير واستنادها فِي قضائها إِلَى تقرير الخبرة





للمحكمة اعتماد تقرير الخبير واستنادها فِي قضائها إِلَى تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى
قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة جرى عَلَى أن تقدير عمل الخبير هُوَ مِن عناصر الإثبات وأنهُ يخضع لتقدير محْكَمَة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً عَلَى أسبابه طالما أنها اعتدت بِمَا ورد بالتقرير المُقدم لَهَا فِي الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها، كَمَا أنها ليست مُلزمة بتعقُب كُل ما يُبديه الطَاعِن مِن مثالب بالرد عَلَيْهَا كُل عَلَى استقلال، مَتَى استظهرت مِن هَذَا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها وتثبيت اقتناعها بصحة أسبابه ، وعَلَى ذلِكَ فَإِنْ المحْكَمَة إِذَا استندت فِي قضائها إِلَى تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى لاقتناعها بِمَا ورد به وبالأسْبَاب التِي بُنى عَلَيْهَا فإنها لا تَكُون قَدْ أخطأت السبيل بَلْ تَكُون قَدْ أعملت صحيح حُكْم القانون.
الطعن رقم 430 لسنة 46ق. عُلْيَا جلسة 1/3/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة