JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المسألة التأديبية تجدها سندها وأساسها في مخالفة العضو والإخلال بواجبات وظيفته



المسألة التأديبية تجدها سندها وأساسها في مخالفة العضو والإخلال بواجبات وظيفته، دون الوقوف على تكرار صدور أكثر من تنبيه إليه
ما نعاه الطاعن من عدم تكرار المخالفة بشأنه والتي توجب إقامة الدعوى التأديبية ، فهذا الدفع قد جاء عارياً من الصحة ،حيث إن الثابت بالأوراق وكما سلف بيانه – أنه قد سبق توجيه عدد (2) تنبيه فني وتنبيه مسلكي للطاعن وقد خلت الأوراق مما يفيد أساساً أنها قد تم إلغاؤها ، بل ورد بأسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتظلم من تلك التنبيهات.
هذا فضلاً عن أن المسألة التأديبية بصفة عامة تجدها سندها وأساسها في مخالفة العضو والإخلال بواجبات وظيفته، دون الوقوف على تكرار صدور أكثر من تنبيه إليه ، وقد ارتكبه الطاعن عدة مخالفات على النحو السالف إيراده – تعد كافية لتوقيع العقوبة المقضي بها.
الطعن رقم 31805 لسنة 60 ق. عليا جلسة 17/11/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة