JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور قرار بتحصيل مبالغ عن السلع المستوردة لا يجوز للمستورد طلب استرداد تلك المبالغ - العلة منع إثراء المستورد على حساب الغير





صدور قرار بتحصيل مبالغ عن السلع المستوردة لا يجوز للمستورد طلب استرداد تلك المبالغ - العلة منع إثراء المستورد على حساب الغير
إن المستقر عليه أن العرف هو أحد مصادر القانون التجاري طبقًا للقاعدة الأصولية القاضية بأن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وقد جرى العرف التجارى على أن يقوم مستورد السلعة بتحديد ثمن بيعها لجمهور المستهلكين في ضوء التكلفة الفعلية لواقعة استيرادها شاملة كافة أوجه المصروفات بما فيها ما يتم سداده عنها كضرائب أو رسوم مضافاً إليها هامش الربح.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استرداد تلك الرسوم, لأن العرف التجاري يقطع بأن المستورد يقوم بتحميل سعر البضاعة المستورة بكافة تكاليف الاستيراد من رسوم وغيرها قبل بيعها للجمهور , وبالتالي فلا يحق الاسترداد إلا في حالة ثبوت عدم بيع البضاعة أو تحمل الشركة قيمة الرسوم وعدم إضافتها لسعر البضاعة, ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت تحمل الطاعن بصفته بالعبء النهائي لمبلغ الرسوم وعدم إضافتها لسعر تلك البضاعة , بل امتنع عن إثبات ما كان واجباً عليه إثباته بأنه لم يقم بتحميل الرسوم محل التداعي على البضاعة المشار إليها, الأمر الذى يقطع بقيامه بتحميلها للمستهلكين, حيث لم يستطع أن يثبت أمام الخبير انه أدرج تلك الرسوم إقراراته الضريبية , أو أن بعضاَ من تلك البضاعة التي استوردها ما زال لديه ولم يُطرح للبيع في السوق, وبالتالى يكون جمهور المستهلكين هو الذى تحمل بقيمة تلك الرسوم, ويكون طلب استرداده لها من شانه تكرار الاسترداد وإثرائه على حساب الجهة المطعون ضدها دون سبب مشروع, وبفرض أن ذلك يُعد إثراءً بلا سبب لصالح الجهة الإدارية المطعون ضدها, فالمستقر أنه عند المفاضلة في الاختيار بين المصلحتين (مصلحة الطاعن بصفته ومصلحة الجهة الإدارية) أى بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة , تكون المصلحة العامة هي الأولى والأجدر والأحق في الرعاية والتفضيل على المصلحة الخاصة .. أما وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة, فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والصواب وصدر متفقاً وصحيح الواقع وحكم القانون, ليضحي الطعن الماثل غير قائم على سبب صحيح حري بالرفض.
الطعن رقم 5852 لسنة 56 ق عليا جلسة 27 /9 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة