JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار فرض مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون هو قرار منعدم




قرار فرض هيئة المجتمعات العمرانية مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون هو قرار منعدم
أن هيئة المجتمعات العمرانية تختص بالموافقة ، وإصدار التراخيص اللازمة للبناء والتعلية ، واستئداء الرسوم المقررة بناءً على قانون البناء الساري وقت إصدار الترخيص. فإذا قامت الهيئة بإصدار القرارات الإدارية بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون ، كانت قراراتها المذكورة منعدمة ومفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً.
الطعن رقم 14071 لسنة 58 قضائية عليا –د11- جلسة 26-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة