JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

قرار فرض مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون هو قرار منعدم




قرار فرض هيئة المجتمعات العمرانية مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون هو قرار منعدم
أن هيئة المجتمعات العمرانية تختص بالموافقة ، وإصدار التراخيص اللازمة للبناء والتعلية ، واستئداء الرسوم المقررة بناءً على قانون البناء الساري وقت إصدار الترخيص. فإذا قامت الهيئة بإصدار القرارات الإدارية بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون ، كانت قراراتها المذكورة منعدمة ومفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً.
الطعن رقم 14071 لسنة 58 قضائية عليا –د11- جلسة 26-5-2019
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht