JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التنازل الموثق من المدعي عن دعواه والمقدم للمحكمة من المدعي عليه يعد تركا للدعوي مكتمل الأركان بقبول المدعي عليه



التنازل الموثق من المدعي عن دعواه والمقدم للمحكمة من المدعي عليه يعد تركا للدعوي مكتمل الأركان بقبول المدعي عليه
المقرر ان - ترك الخصومة - التنازل الموثق من المدعي عن دعواه والمقدم للمحكمة من المدعي عليه يعد تركا للدعوي مكتمل الأركان بقبول المدعي عليه ، يجب على المحكمة القضاء بالترك حني ولو عدل المدعي عن الترك بعد ذلك .

التنازل الموثق من المدعي عن دعواه وقبول المدعي عليه يعتبر تركا للدعوي

الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت أصل الإقرار بتنازل المطعون ضده عن الدعوى بجلسة 10/11/1991 والمؤرخ بمكتب التوثيق المختص 18/5/1991 , ومن ثم كان ينبغى الاعتداد بهذا التنازل , دون الاعتداد برجوع المطعون ضده عن هذا التنازل باقرار لاحق له في 19/5/1991 بإلغاء هذا التنازل , إذ أن هذا الرجوع يحتاج إلى موافقة الجهة الإدارية الطاعنة التى رفضته وتمسكت بإقرار التنازل الصادر من المطعون ضده بإرادته الحرة الواعية والذى اكتملت أركانه وأضحى صحيحا ومنتجاً في ترك الدعوى بعد قبول الجهة الإدارية الطاعنة له , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى في موضوع الدعوى والالتفات عن تمسك الجهة الإدارية الطاعنة بإقرار التنازل من المطعون ضده يكون مخالفا لحكم القانون واجب الإلغاء.
الطعن 3456 لسنة 38 ق عليا جلسة 2/9/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة