JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي الطرد للغصب من دعاوي اصل الحق - التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح لتملك العقار بالتقادم من مسائل الواقع


 

دعوي الطرد للغصب من دعاوي اصل الحق - التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح لتملك العقار بالتقادم من مسائل الواقع

لما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، واستخلاص توافر الصفة ، والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهى إليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه ، وأن التحقق من استيفاء الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التى يتطلبها القانون ، أو نفى ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءه على أسباب سائغة، كما أن من المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب ، والميراث مقرر لحق الملكية للوارث بعناصرها الثلاثة من تاريخ وفاة المورث ويكون له حق الدفاع عنه عند سلبه منه أو الإفتئات عليه بغير حق وعلى خلاف مقتضى القانون وتنتقل للورثة الملكية فى العقارات وكافة الحقوق الناشئة عنها والتى كانت للمورث إلى الورثة ويكون لهم منذ ذلك التاريخ طلب ثبوت الملكية وطلب طرد الغاصب لمطالبة بالريع والثمار دون حاجة إلى شهر حق الإرث من تاريخ وفاة المورث ، وأن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ولها ألا تجيبه متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن إلى توافر صفة المطعون ضدهم في إقامة الدعوى وقضى بإلزام الطاعن بتسليمهم أرض التداعى وريعها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء إلى أن المطعون ضدهم يمتلكون أرض التداعى بالميراث الشرعى عن مورثهم عبد الحليم عيسوى يونس الثابت إسمه فى السجل العينى بإجمالى مساحة تسعة أفدنه وثمانية عشر قيراط وسبعة عشر سهماً وإختصوا بأرض النزاع بموجب عقد القسمة المؤرخ 5/1/2006 والمقدم أصله والمقضى بصحة التوقيع عليه ، وما ثبت بأقوال كل من صراف الناحية ومدير الجمعية الزراعية أن وضع يد الطاعن على أرض التداعى كانت بإعتباره مستأجراً وأن له حيازة زراعية بالإيجار ، وما أضافه عمدة الناحية عند سؤاله أمام الخبير من أن أرض التداعى ملك مورث المطعون ضدهم وأنه منذ فترة طويلة يقوم الفلاحين بتسليم إيجار الأرض إليهم وأنه قد حضر تسليم الإيجار إليهم ، ولا ينال مما تقدم قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 2110 لسنة 2011 إدارى مركز الفيوم باستمرار حيازة الطاعن لأرض التداعى ومنع تعرض المطعون ضدهم له إذ أنه لا يثبت إلا وضع يد الطاعن على أرض التداعى – وهو لا خلاف عليه بين الطرفين - دون أن يتعرض إلى سبب وضع اليد هل هو بصفته مستأجر أم بنية التملك ، فضلاً عن أنه قرار وقتى لا يحوز أى حجية أمام المحكمة ، وكان ما خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أنه يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7683 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة