JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز الاشكال في الحكم الصادر في دعوي التخطي في التعيين بمجلس الدولة لظهور تحريات مستجدة بعد صدوره





جواز الاشكال في الحكم الصادر في دعوي التخطي في التعيين بمجلس الدولة لظهور تحريات مستجدة بعد صدوره
يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه صدور أحكام جنائية ضد العم ( تعاطي مخدرات) وخالة (تخريب ممتلكات) بالاضافة لانتماء الخال لجماعة الإخوان الإرهابية

التحريات المستجدة سبب يجيز الاستشكال في حكم التخطي بالتعيين

الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل في الحكم المستشكل فيه هو أن هناك معطيات استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تفقد المحكوم لصالحه- المستشكل ضده - شرط حسن السمعة المتطلب لشغل الوظيفة القضائية وهو أنه عند قيام مجلس الدولة بتنفيذ الحكم المستشكل والذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2009 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قامت بإجراء التحريات الأمنية على المستشكل ضده عند تنفيذها الحكم الصادر لصالح المستشكل ضده لهذه الوظيفة فتبين لها صدور أحكام تمس أقارب الطاعن بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب توافره في الطاعن حيث أن نجل عم المرشح ويدعي / ............... حكم عليه بالحبس ستة أشهر كتعاطيه مواد مخدره ونفذ الحكم .

جواز الاستشكال في حكم التخطي بالتعين بمجلس الدولة لاسباب لاحقة كالتحريات 

كما أن نجل خالة المرشح ويدعي / .............حكم عليه في قضية تخريب ممتلكات عامة وخاصة والتجمهر حبس 6 شهور ونفذ الحكم وأنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية .
وحيث أن نتيجة هذه التحريات الأمنية في حد ذاتها تنعكس سلباً على سمعة المستشكل ضده وتلقي بظلال من الشك والريبة على سمعة الطاعن وتنال من حميد سيرته وحسن سمعته وعلى الثقة التي يوليها أفراد المجتمع فيه إذا شغل إحدى الوظائف القضائية والتي لا يتقبل المجتمع أن ينتمي شاغلوها لآسرة تلوك الألسن سمعتها ، وهو ما يمثل واقعة جديدة – لم تكن تحت بصر المحكمة عند نظرها الطعن المستشكل ففي تنفيذ حكمه – ظهرت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه مما تعد عقبة من عقبات تنفيذ الحكم ويكون امتناع الهيئة المستشكلة عن تنفيذ الحكم له ما يبرره ، مما يضحي معه الإشكال الماثل قائماً على سند صحيح من القانون ، مما يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه .
الطعن رقم 9957 لسنة 65 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة