JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تنفيذ قرار الإزالة في تاريخ سابق على إقامة الطعن على قرار الإزالة - أثرة- عدم قبول الطعن



تنفيذ قرار الإزالة في تاريخ سابق على إقامة الطعن على قرار الإزالة - أثرة- عدم قبول الطعن
دعوي – شرط المصلحة - تنفيذ قرار الإزالة في تاريخ سابق على إقامة الطعن على قرار الإزالة - أثرة- عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة.

نخلف شرط المصلحة

لمَّا كان الثَّابِت من الأوْرَاق والمستندات المقدَّمة من الجهة الإدَارِيَّة إبان نظر الدعوى الصَّادِر بشأنها الْحُكْم المطعون فِيهِ - والَّتِي لَمْ يقدّم المطعون ضده من المستندات ما يخالفها - أن التعدِّي المشار إليه قَدْ تمَّ إزالته وتمَّ تنفيذ الإزالة بالفعل بموجب محضر التنفيذ المؤرَّخ 6/3/2008 المرفق صورته بتلك المستندات، ومن ثمَّ وإذ ثبت إزالة التعدِّي الواقع من المطعون ضده والسالف بيانه بتاريخ 6/3/2008 في تاريخ سابق على إقامة الدعوى الصَّادِر بشأنها الْحُكْم المطعون فِيهِ فإن الدعوى الَّتِي أقامها المطعون ضده يستهدف منها - في ضوء التكييف الصحيح لطلباته والَّتِي تبنته محكمة القضاء الإداري عِنْد الْحُكْم في تِلْكَ الدعوى بحكمها المطعون فِيهِ - الْحُكْم بإلغاء قَرَار الإزالة الَّتِي تمَّ تنفيذها بالفعل على النَّحْو السالف بيانه تكون قَدْ أقيمت مفتقدة إلى شرط المصلحة في إقامتها لاستحالة تنفيذ ما يصدر من حكم بشأن إلغاء تِلْكَ الإزالة بعد أن تمَّ تنفيذها قبل إقامة الدعوى، الأمر الَّذِي كان يَتَعَيَّن معه على محكمة القضاء الإداري أن تقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وإذ ذهب الْحُكْم المطعون فِيهِ إلى غير هَذِهِ النتيجة وقضى بإلغاء الْقَرَار المطعون فِيهِ مَعَ ما يَتَرَتَّب على ذلِكَ من آثار فإنه يكون قَدْ صدر بالمخالفة لصحيح حكم القَانُون جديراً بالإلغاء مَعَ القضاء مُجَدَّداً بعدم قبول الدعوى الصَّادِر بشأنها الْحُكْم المطعون فِيهِ لانتفاء شرط المصلحة ودون أن يخلّ هَذَا القضاء بحقّ المطعون ضده في المطالبة بالتعويض عَن إزالة تشوين مواد البناء الَّتِي تمَّت على أرضه الزراعية إن كان لذلك مقتض .
الطَّعن رقم 34031 لسنة 60 ق. عُليا جلسة 28/11/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة