JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وكيل الطائفة الإنجيلية هو الممثل القانوني الطائفة أمام القضاء – مخالفة ذلك – أثره- عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة





دعوي - وكيل الطائفة الإنجيلية هو الممثل القانوني الطائفة أمام القضاء – مخالفة ذلك – أثره- عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة
إن الثابت من الأوراق، أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً بغية الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بكنيسة الأخوة المرحبين بالعقار الكائن بزمام ناحية جزيرة محروس مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك بوصفه مفوضاً من مجلس كنائس الإخوة المرحبين. ولما كان المشرع قد ناط بوكيل الطائفة الإنجيلية الاختصاص بتمثيل الطائفة أمام القضاء، ومن ثم تنعقد له وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن من كونه مفوضاً من المجلس الإنجيلي العام ومجلس كنائس الأخوة المرحبين، إذ فضلاً عن أن تمثيل الشخص الاعتباري أمـام القضاء وفي مــواجهة الغير هو صـفة مـلازمة لشخــص الممـثـل، لا يرد عليها تفويض، فإن الثابت أن التفويض الصادر للطاعن قد اقتصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء العقار المشار إليه وتنفيذ العقد، ولا شأن له بتمثيل الطائفة الإنجيلية في الدعوى، الأمر الذي تغدو معه الدعوى بهذه المثابة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
الطعن رقم 13925 لسنة 55 ق. عليا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة