JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التقادم الخمسي للماهيات وما في حكمها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عند توافر شروطه





التقادم الخمسي للماهيات وما في حكمها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عند توافر شروطه
التقادم الخمسي للماهيات وما في حكمها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عند توافر شروطه ، اللجوء إلي لجان التوفيق يوقف مواعيد التقادم ولا يقطعها.

الماهيات تتقادم بخمس سنوات وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقادم الخمسى فيما يخص الماهيات وما في حكمها، مما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عند توافر شرائطه، حرصا على استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الموازنة- وهي في الأصل سنوية- للمفاجآت والاضطراب، ونزولا على طبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط الحكومة بموظفيها، والتي تحكمها القوانين واللوائح، ومن بينها قانون المحاسبة الحكومية، ومن قبله اللائحة المالية للميزانية والحسابات فيما قضيا به من تقادم خمسي مسقط.

اللجوء للجان التوفيق يوقف التقادم ولا يقطعه

وحيث إن المطعون ضده قد ألحق بالعمل خارج جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 16/9/1988 حتى 15/9/1989 ، ومن 1/9/1990 حتى 31/8/1992 ويطالب الحكم بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة التي قررت خلال هذه الفترات بفئة الخارج ، وهي من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها دون المطالبة بها ، إلا أنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 16/5/2005 ، ومن ثم فإن حقه في المطالبة بالعلاوات الخاصة يكون قد سقط بالتقادم الخمسي ، وهو ما يتعين القضاء به .

المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بتقادم الماهيات متي توافرت شرائطة

ولا ينال من سلامة ما تقدم أن المدعي قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 13/5/2001 ، بحسبان أن حقه في المطالبة قد سقط بالتقادم الخمسي قبل ذلك بعدة سنوات ، كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة يترتب عليه وقف مواعيد التقادم ، لا انقطاعها .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه ، والقضاء مجددا بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتقادم الخمسي
(الطعن رقم 6200 لسنة 55 ق عليا - جلسة 27 / 1 / 2019 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة