JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تراخى الموظف المختص عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الهدم والبناء بدون ترخيص يشكل ذنب وظيفي



تراخى الموظف المختص عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الهدم والبناء بدون ترخيص يشكل ذنب وظيفي
إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهما قد ثبتت في جانبهما على وجه القطع واليقين وذلك بأقوال ........ مفتش متابعة فنية بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة زفتى بتحقيقات النيابة الإدارية بقضيتها المشار إليها والفاحص للوقائع المنسوبة للمطعون ضدهما والتي يخلص مضمونها في أنه بالمعاينة على الطبيعة ثبت أن المواطن/ .......... المقيم بناحية فرسيس قام بهدم منزله الذي يقع داخل الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص بذلك وأقام هيكل خرساني دور أرضي دون الحصول على ترخيص وقد تراخى المطعون ضدهما في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الهدم والبناء بدون ترخيص حال وقوع ذلك، ونهضا إلى اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن قدمت شكوى ضد المواطن المذكور فقاما بتاريخ 31/8/2014 و1/9/2014 بشكل وهمي حيث تم عمل قرار إيقاف أعمال هدم وتحرير محضر هدم بدون ترخيص وأيضا تحرير محضر إقامة مباني مخالفة بدون ترخيص وبدون رقم صادر لمركز الشرطة المختص لإقامة الجنحة ضد المواطن المذكور وبدون خطاب موجه إلى مركز الشرطة وعدم تضمين هذه الإجراءات وصف للأعمال المخالفة، وهو ما يشكل خروجاً منهما على ما أوجبه القانون عليهما من أداء واجبات وظيفتهما بدقة مما يستوجب مجازاتهما تأديبياً.
الطعن رقم 25843 لسنة 62 ق عليا جلسة 15 / 8 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة