JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط قبول دعوي البطلان الأصلية هو تعلق أسباب النعي علي الحكم بالأركان الأساسية



 مناط قبول دعوي البطلان الأصلية هو تعلق أسباب النعي علي الحكم بالأركان الأساسية بما يترتب عليه اعتبار الحكم معدوماً أو متجرداً من أركانه الأساسية
من المقرر أن المحكمة الإدارية العليا بما وُسِدَ إليها من اختصاص في الرقابة على الأحكام التي تصدر من محاكم مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة – فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضاً بدعوى البطلان الأصلية وهى دعوى ذات طبيعة خاصة ولذلك فإنه في غير حالات البطلان المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتتزعزع به قرينة الصحة التي تلازمه ، أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام التي هي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية ولذلك فلا يجب أن تكون مجالاً أو مناسباً لمعاودة المجادلة فيما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا .
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7476 لسنة 46 ق.عليا جلسة 18/4/2006 وفى ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 10935 لسنة 48 ق.عليا جلسة 30/4/2008".
ومن حيث إنه يجدر بالتأكيد أن المحكمة الإدارية العليا فيما وُسِدَ لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك وبما لا سبيل معه إلى نسبة الخطأ الجسيم إليها بما يجعل قضاءها قد لحقه البطلان إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور وثمة غلط فاضح ينبئ في وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا في حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها أن تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة والخطأ إن لم يكن كاشفاً بذاته عن أمره وإنما كان مرده إلى خلاف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان الأصلية وإهدار قضاء المحكمة بما تحمل من أمانة القضاء وعظيم رسالته وإرساء الصحيح من المبادئ في تفسير القانون الإداري واستلهام قواعده.
"حكم دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 3524 لسنة 32 ق.عليا بجلسة 3/6/1990".
وتأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية رقم 50017 لسنة 62 ق.عليا صدر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومن أعضاء لهم ولاية القضاء وكانت المحكمة المختصة قانوناً بنظر المنازعة التي قضت فيها ، وكانت جميع الأسباب التي ساقها الطاعن تبريراً للطعن بدعوى البطلان الأصلية لا تتعلق بالأركان الأساسية للحكم ولا يترتب عليها اعتبار الحكم معدوماً أو متجرداً من أركانه الأساسية وبالتالي يضحى الطعن بدعوى البطلان على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية موضوع ) في الطعن رقم 50017 لسنة 62 ق . عليا غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض .
دعوي البطلان الأصلية رقم 8865 لسنة 64 ق .عليا جلسة 27/4/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة