مبدأ شخصية العقوبة التأديبية يحتم القضاء بانقضاء الدعوي التأديبية لمن توفاه الله قبل أن تصل المنازعة التأديبية مع جهة عمله إلى غايتها بأن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذا الطعن بحكم بات
الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/5/2006 بمجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وأقيم الطعن الماثل عليه من هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 19/7/2007 وأثناء نظر الطعن الماثل توفي المطعون ضده إلى رحمة الله تعالي بتاريخ 27/1/2007 ولما كان المعول عليه في قضاء هذه المحكمة مبدأ شخصية العقوبة والذي يقتضي مواجهة العامل بشخصه بالمخالفة المنسوبة إليه الأمر الذي يفترض وجوده علي قيد الحياة حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته التأديبية بحكم بات في مواجهته وإذ توفي المطعون ضده إلى رحمة الله تعالى قبل أن تصل المنازعة التأديبية مع جهة عمله إلى غايتها بأن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذا الطعن بحكم بات الأمر الذي يتعين معه الحكم ـ بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده أثناء نظر الطعن الماثل.
الطعن رقم 29209 لسنة 52 ق.عليا جلسة 27/10/2018