JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إلغاء قرار التخطي في الترقية يوجب ترتيب أثره بإعادة ترتيب المتخطي إلي وضعه في ذات الترتيب وسط أقرانه





إلغاء قرار التخطي في الترقية يوجب ترتيب أثره بإعادة ترتيب المتخطي إلي وضعه في ذات الترتيب وسط أقرانه

أنَّ التَّعيين في وظائف هيئة قضايا الدَّوْلَة يكون بطريق التَّرقية من الدَرجات التي تسبقها مُباشرة، كما أوجب ترتيب الْمُعيّنين بقرار واحد حَيْثُ يتمَّ على وفق هذا التَّرتيب تحديد أقدميتهمْ فيما بينهمْ في بداية درجة التَّعيين لتكون هذه الأقدمية هي الْمعيار في التَّرقية إلى الْوظائف الأعلى، وأن تُقدّر كفاية عضو الْهيئة بإحدى الدَّرجات الآتية :- كُفء - فوق الْمتوسّط - مُتوسّط - أقل من الْمتوسّط، وأنَّ عُضو الْهيئة الذي يحصُل على تقرير كفاية أقل من الْمتوسّط أو مُتوسّط فلا تجوز ترقيته إلاَّ بعد حصوله على تقريرين مُتتاليين بدرجة فوق الْمتوسط على الأقل.

أثر الغاء قرار التخطي في شأن ترتيب المتخطي


ومن حَيْثُ إنَّ مناط ترقية أعضاء هيئة قضايا الدَّوْلَة هو الأقدمية مع مُراعاة الأهليَة من واقع أعمالهمْ وتقارير التَفتيش عنهُمْ بحَيْثُ لا يجوز تخطي الأقدم في الْوظيفة السَّابقة عند التَرقية إلى الدَّرجة الأعلى طالما توافّرت فيه شروط شغلها من خلال تقارير التَّفتيش الْفنيّ على أعماله الْفنيَّة ولم يقُم مانع يُقلل من جدارته وأهليته للتَّرقية.

إعادة ترتيب المتخطي الي وضعة وسط أقرانه حال الغاء قرار التخطي 

ومن حَيْثُ إنهُ تحقيقـًا للتَّوازُن بين الآثار الْمُترتَّبة على الحُكْم الصَّادر بالإلغاء وضرورة توافُر ثبوت الْكفاية والأهليَّة للتَّرقية فإنهُ طالما ثبُتت الْكفاية والأهليَّة من خلال التَّفتيش على أعمال الْعُضو وحصوله على درجة فوق الْمتوسّط، على الأقل فإنه ينبغي مُراعاة الأقدمية التي ترتَّبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلاً للْوظيفة من تاريخ تعيينه فيها أول مَّرة، ومن ثمَّ فلا يجوز ترقية من هو أحدث منهُ إلى الْوظيفة الأعلى طالما ثبُتت كفايته الْفنيَّة على هذا النَّحو ولم يقُم به مانع من واقع ملف خدمته يحول دون صلاحيته للتَّرقية إليها.

الاثار المترتبة علي الغاء قرار التخطي في الترقية 

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق حصول الطاعن على حكم هذه المحكمة بجلسة 17/3/2018 في الطعن رقم 15787لسنة 62ق.ع بإعادة ترتيب أقدميته في وظيفة وكيل بهيئة قضايا الدولة المُرقى إليها بالقرار رقم 325لسنة 2015 ليكون بين زميليه المستشارين ........................... و .............................نفادي بحيث يكون تالياً للأول وسابقاً على الثاني، ومن ثم وامتداداً لهذا الترتيب في الوظيفة الأعلى وهي وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة محل هذا الطعن فإنه يحق للطاعن والحالة هذه إعادة ترتيب أقدميته في هذه الوظيفة المُرقى إليها بالقرار رقم 338لسنة 2018 المطعون فيه ليكون بين زميليه سالفي الذكر استصحاباً لترتيب أقدميته في الوظائف السابقة بموجب الحكم النهائي والبات الصادر لصالحه في هذا الشأن الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون بعدم ترتيب أقدمية الطاعن في وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون بين زميليه سالفي الذكر بحيث يكون ترتيب أقدميته فيها تالياً للأول وسابقاً على الثاني مع ما يترتب على ذلك من آثار ويضحى الطعن الماثل والحالة هذه قائماً على سند صحيح من القانون جديراً بالقبول.
الطعن رقم 84968 لسنة 64 ق.عليا جلسة 29/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة