JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإخلال بحق الدفاع ليس سندا لإقامة دعوي البطلان الأصلية علي الحكم البات





الإخلال بحق الدفاع ليس سندا لإقامة دعوي البطلان الأصلية علي الحكم البات
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حصر طرق الطعن فى الأحكام, ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة, وأن الحكم القضائى متى صدر صحيحًا يظل منتجًا لآثاره, ويمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق به, إلا عن طريق الطعن فيه بأحد طرق الطعن المقررة قانونًا, فإذا استنفد ذوو الشأن حقهم فى ولوجها أو استغلقت عليهم بفوات المواعيد, أضحى الحكم باتًا ولا سبيل للطعن عليه, إلا بطريق دعوى مبتدأه هى دعوى البطلان الأصلية, وذلك فى المجالات التى يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية, بحيث يشوبه عيب جسيم يفقده كيانه ويزعزع أركانه, ويحول دون اعتباره قائمًا وينحدر به إلى درك الانعدام, والمحكمة الإدارية العليا هى خاتمة المطاف وتستوى على القمة من القضاء الإدارى, ولا يجوز قانونًا أن يعقب على أحكامها التى لا سبيل للطعن فيها, إلا بدعوى البطلان الأصلية وهو طريق استثنائى لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية , فإذا كان الطاعن يهدف بدعواه إلى إعادة مناقشة ما قام عليه الحكم المطعون فيه, ويؤسسها على وسائل موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله, فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارًا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته, وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام, وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .
وحيث إن الأسباب التى ساقها المدعيين واتخذا منها سندًا لإقامة دعوى البطلان الماثلة والتى تدور فى مجملها وتفاصليها حول إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع حيث قدما مذكرة أثناء حجز الطعن للحكم التفتت عنها المحكمة, فإنها لا تعدو كونها مجادلة فى الأسباب والأسانيد الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضائه, الأمر الذى ينفى عن الحكم المطعون فيه شبهة البطلان بالمعنى المتعارف عليه فقهًا وقضاءً, وتضحى دعوى البطلان الماثلة وما ارتكنا إليه المدعيين من أسباب لإقامتها غير قائمة على سند من القانون يؤازرها, مما يتعين معه الحكم برفضها.
دعوى البطلان الأصلية رقم 8400 لسنة 62ق.عليا. جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة