عدم إيداع سند وكالة الطاعن عند إيداع تقرير الطعن ابتداءً ومباشرته تباعاً - أثره - عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة
الثابت من الأوراق ومن مطالعة محاضر جلسات نظر الطعن أمام المحكمة أن تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة طعنًا في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 6643 لسنة 51 ق و13473 لسنة 56 ق - بتاريخ 27/4/2009 أنه قد جاء مزيلًا باسم الأستاذ / محمود على عيسي ، المحامى بالنقض والإدارية العليا وموقعاً منه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة سيوه للتصنيع والتنمية ، دون أن يقدم سند وكالته التي تبيح له تمثيل الطاعن أمام هذه المحكمة سواء عند إيداع تقرير الطعن ابتداءً ومباشرته تباعاً ، وقد كلفته المحكمة بجلسة 15/4/ 2015 لدى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بإيداع سند وكالته عن الممثل القانوني للشركة الطاعنة ، إلا أنه نكل عن تقديمه كما أنه لم يحضر أي من جلسات نظر الطعن سواء أمام دائرة الفحص أو أمام هذه الدائرة .
وحيث إن رقابة هذه المحكمة تبدأ بمجرد إيداع تقرير الطعن ثم تبسط سلطاتها على مجريات التقاضي حتى يتسنى لها التأكد من استيفاء الطعن لكافة الشروط التي تطلبها القانون لقبوله فتبحث ابتداءً عما إذا كان المحامى موقع تقرير الطعن على الدرجة التي تطلبها القانون والتأكد من صفته في إيداع التقرير سواء كان موكلا من صاحب الشأن رأسا أو بناء على توكيل من وكيل الطاعن وفي حدود نيابته، وبدون سند الوكالة يضحى تقرير الطعن مودعا من غير ذي صفة.
الطعن رقم 17367 لسنة 55 ق.عليا جلسة 28/1/2020