JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لقبول الدعوى أن يظل النزاع قائماً ومستمراً منذ رفعها وحتى صدور حكم نهائي فيها





يشترط لقبول الدعوى أن يظل النزاع قائماً ومستمراً منذ رفعها وحتى صدور حكم نهائي فيها
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول الدعوى أن يظل النزاع قائماً ومستمراً منذ رفعها وحتى صدور حكم نهائي فيها . وأن للقاضي الإداري هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة ، فيملك توجيهها وتقصى شروط قبولها . دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فيها، حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها ، ومن ثم فمتى كان محل الدعوى قد زال قبل الفصل فيها ، فإنه يغدو متعيناً الحكم بعدم قبولها لزوال محل النزاع .
وحيث إن الطاعن يستهدف الحكم بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس حزب الحرية والعدالة ، ولما كانت هذه المحكمة قد قضت بجلسة 9/8/2014 في الطعن رقم 49821 لسنة 60ق .عليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يستفاد منه زوال محل الطعن الماثل بمقتضى حجية الحكم المشار إليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال محل النزاع .
الطعن رقم 78798 لسنة 62 ق. عليا جلسة 15/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة