JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اشكالات التنفيذ عن الاحكام الصادرة من القضاء العادي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة




اشكالات التنفيذ عن الاحكام الصادرة من القضاء العادي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة
إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص محاكم مجلس الدولة يقتصر على إشكالات التنفيذ التي تقام ضد الأحكام الصادرة عنها، بينما أسند المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى قاضى التنفيذ الاختصاص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء العادى.
(الحكم الصادر في الطعن رقم ۸۲۷۰ لسنة 56 ق.عليا بجلسة 24/5/2016)

اشكالات التنفيذ في الاحكام الصادرة من القضاء العادي يختص بنظرها

ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم على المنازعة في الطعن الماثل، ولما كان الإشكال محل الحكم المطعون فيه يتعلق بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف شمال القاهرة في الاستئنافين رقمى ۱۲۸45 لسنة ۲۲ ق، و586 لسنة ۲۳ ق، ومن ثم فإن المنازعة تخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضى التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الإشكال، وإحالته بحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

اشكالات التنفيذ في احكام القضاء العادي تخرج عن اختصاص مجلس الدولة الولائي

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وانتهج هذا النهج فيما قضى به من عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الإشكال، وإحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، فإنه يكون قد صدر سليمًا ومتفقًا وحكم القانون في ذلك الشق من قضائه، إلا أنه وإذ قضى بتغريم المستشكلة – الطاعنة – مبلغ (400) بالمخالفة لصريح حكم المادة (۱۱۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي جعلت الحد الأقصى للغرامة عند القضاء بعدم الاختصاص الولائى هو مبلغ مائتى جنيه، ومن ثم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تغريم المستشكلة مبلغ (400) أربعمائة جنيه، ليكون بتغريمها مبلغ (۲۰۰) مائتى جنيه.
الطعن رقم 27480 لسنة 66 ق عليا جلسة 20-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة