طلب الحكم بالزام الجهة باداء المقابل النقدي لرصيد الاجازات السابق القضاء بها بموجب حكم بات تعد بمثابة منازعة تنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ
طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية السابق القضاء له به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 38 لسنة 2013 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس الكلية " المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف 791 لسنة 56 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " هي في حقيقتها منازعة تنفيذ متعلقة بطلب تنفيذ هذا الحكم ، ويختص بها قاضي التنفيذ دون غيره.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من نفس القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . لما كان ذلك، وكان النص في المادة 274 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على أن " يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ..... ، ويرأس إدارة التنفيذ قاضي بمحكمة الاستئناف ، ويعاونه عدد كافٍ من قضاتها ..... ، وقضاة من المحاكم الابتدائية ..... " ، والنص في المادة 275 من ذات القانون على أن " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه أياً كانت قيمتها ..... " يدل على أن المشرع قد أسند لقاضي التنفيذ وحده الاختصاص بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أياً كانت قيمتها ، وسواءً أكانت وقتية أو موضوعية . هذا ، ولما كان على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وكانت دعوى الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية السابق القضاء له به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 38 لسنة 2013 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس الكلية " المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف 791 لسنة 56 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " هي في حقيقتها منازعة تنفيذ متعلقة بطلب تنفيذ هذا الحكم ، ويختص بها قاضي التنفيذ دون غيره ، ومن ثم فلا تختص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نوعياً بنظرها بما كان يتعين عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص لاسيما أن هذا الحكم أضحى باتاً بعد أن قررت المحكمة النقض في الطعن رقم 10445 لسنة 84 ق عدم قبول الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن للتكييف القانوني الصحيح للدعوى واعتبرها دعوى مبتدأة بطلب المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون الحاجة إلى بحث أسباب الطعن .
وحيث إن مؤدى نص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 1788 لسنة 59 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى ، وباختصاص قاضي التنفيذ المختص بدائرة محكمة الإسماعيلية الابتدائية بنظرها إعمالاً للمادة 276 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6381 لسنة 87 ق - بجلسة 27 / 1 / 2021