JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات الاقرارات الضريبية بعد ميعاد الثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار يجعل قرار تعديل الاقرار منعدما ولا يتقيد الطعن عليه بمواعيد دعوي الالغاء





تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات الاقرارات الضريبية بعد ميعاد الثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار يجعل قرار تعديل الاقرار منعدما ولا يتقيد الطعن عليه بمواعيد دعوي الالغاء
أن المشرع أوجب على كل مسجل لدى مصلحة الضريبة العامة على المبيعات (مصلحة الضرائب المصرية حاليًا)؛ أن يقدم إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وإن هذا الالتزام قائم على المسجل شهريًا حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة، وفي حالة عدم التزام المسجل بذلك؛ يحق للمصلحة تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي تستند إليها في ذلك التقدير ودون إخلال بالمسئولية الجنائية، ويحق لمصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المشار إليها و إخطار المسجل بالتعديل بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات للمصلحة وفقا لحكم المادة (17) من القانون المشار إليه بعد تعديلهاب موجب القانون رقم 9 لسنة 2005 والمعمول به من 1/4/2005، حيث يحق له التظلم من ذلك التقدير لرئيس المصلحة على النحو المبين بالمادة رقم (17) سالفة الذكر.

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هناك فارق بين تعديل الإقرارات الضريبية، وبين تقدير قيمة المبيعات من السلع والخدمات عن فترات المحاسبة الضريبية، ذلك أن التعديل هو إجراء تمارسه الجهة الإدارية، ويكون محله إقرار مقدم من الممول يحدد فيه عناصره، وتدخل عليه المصلحة ما تراه حسب سلطتها التقديرية، أما إذا لم يقدم الممول إقرارًا؛ فإن المصلحة تستقل بتقدير قيمة الضريبة، وصنو هذا الاستقلال بيان أسس هذا التقدير.

وفي كل الأحوال؛ لا تثريب على المصلحة إن هي ذكرت أسبابًا للتعديل، وتكون بذلك قد ضيقت من سلطتها التقديرية المقررة لها قانونا، غير إنه لا يجوز لها- حفظًا لحق الممول- ألا تقرن بالتقدير أسبابه، وذلك لتمكين الممول من مباشرة حقه في التظلم، ويهيئ ذكرها للقاضي- عند المنازعة- رقابة مشروعية قرار المصلحة وملاءمته، في إطار يحقق تعادلية الحقوق بين الممول ومصلحة الضرائب.

وإذا كان المشرع قد حدد مدة معينة لمصلحة الضرائب لمباشرة سلطتها في التعديل على النحو السالف بيانه؛ فإن هذا القيد الزمني يمثل حدًا لاختصاص المصلحة، وتجاوزه يصم قرارها بالانعدام ولا يلحقه حصانة تعصمه من الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء، أما إذا أجرت المصلحة التعديل خلال المدة المقررة قانونًا، فتكون بذلك قد باشرت اختصاصاتها خلال المدة المحددة قانونا لإجراء التعديل، والنعي على قرارها في هذه الحالة يخضع لميعاد دعــوى الإلغاء.
الطعن رقم 23001 لسنة 64 ق. عليا جلسة 24/1/2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة