JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب منع التعرض في ملكية الارض الثابته بعقد مسجل والالزام بتسليمها استنادا لهذا العقد - طلبات تتعلق باصل الحق وليست من دعاوي الحيازة


طلب منع التعرض في ملكية الارض الثابته بعقد مسجل والالزام بتسليمها استنادا لهذا العقد - طلبات تتعلق باصل الحق وليست من دعاوي الحيازة
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا إنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون، ولما كان من المقرر إن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تسند إليه من وقائع، وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها، وهو ما يجب على القاضي التصدي له فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون، أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة، إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصليه. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن الختامية هي دعوى منع تعرض المطعون ضدهم له في ملكيته لأرض النزاع المملوكة له بالعقد المسجل رقم 2016 لسنة 1983 شهر عقاري الإسماعيلية، وإلزام المطعون ضدها الأخيرة البائعة له بتسليمها له تسليماً فعلياً استناداً لذات العقد، فإن هذين الطلبين يستند فيها الطاعن إلى أصل الحق، ولكون طلبه بمنع تعرض المطعون ضدهم له في ملكية هو بمثابة كف منازعتهم له في هذه الملكية، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى حيازة ورتب على ذلك قضاءه برفضها ورفض طلب التسليم لعدم جواز الجميع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى على ضوء تكييفها القانوني الصحيح بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 6898 لسنة 78 ق- جلسة 6-3-2017 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة