JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التظلم وجوبي قبل إقامة الطعن علي قرارات التعيين - أثر مخالفة ذلك - عدم قبول الطعن





التظلم وجوبي قبل إقامة الطعن علي قرارات التعيين - أثر مخالفة ذلك - عدم قبول الطعن
إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولاً : ................................. . ، وثانياً : ...................................... ، ثالثاً : الطلبات التي يُقدمها ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . ، رابعاً : .............................. .
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه : " لا تُقبل الطلبات الآتية : (أ) : ..........................
(ب) : الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية .......".
ومفاد ما تقدم ، أن التظلم الوجوبي قبل رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط لازم لقبول دعوى إلغاء تلك القرارات ومن بينها قرارات التعيين في الوظائف العامة ، وقد فرض المشرع في هذا القانون المشار إليه وجوب تظلم ذوي الشأن من تلك القرارات قبل إقامة دعواهم بطلب الإلغاء كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل سلوك الدعوى القضائية ، ورتب المشرع على عدم اتباع طريق التظلم الوجوبي قبل إقامة دعوى الإلغاء الحكم بعدم قبولها لعدم سابقة التظلم .
وهدياً على ما تقدم ، ولما كان قرار التعيين المطعون عليه رقم 3 لسنة 2014 من القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهة الإدارية مصدرة هذا القرار أو إلى الهيئات الرئاسية قبل طلب إلغائه قضائياً عملاً بحكم المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر ، وإذ خلت الأوراق المعروضة مما يُفيد تظلم الطاعنة من قرار التعيين المطعون عليه– وهو ما لم تنكره الطاعنة أو تجحده طوال مراحل التقاضي – قبل الطعن عليه بالإلغاء بموجب صحيفة معلنة إلى البنك المطعون ضده أثناء نظر دعواها الأصلية أمام محكمة أول درجة ، ، فمن ثم يغدو طلبها المعروض بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 2014 غير مقبول شكلاً لعدم سابقة التظلم من هذا القرار ، ولا يعفي هذا الطلب من وجوب التظلم منه قبل رفع دعوى إلغائه كونه قد أُبدي أثناء سير الدعوى الأصلية فمتى كان موضوع هذا الطلب المعروض يندرج تحت أي من القرارات التي يتعين التظلم منها قبل طلب إلغائها قضائياً ، فإنه يظل متعيناً التظلم من هذا القرار قبل الطعن عليه قضائياً بالإلغاء إعمالاً لحكم المادة (12) سالفة الذكر .
الطَّعن رقم 84760 لسنة 62 ق. عُليا جلسة 28/10/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة