JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعات المتعلقة بمدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب واسترداد ما تم خصمه من مرتبها تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة




المنازعات المتعلقة بمدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب واسترداد ما تم خصمه من مرتبها  تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المنازعات المتعلقة بمدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وغيرها من المبالغ التى تأثرت بهذا الضم للضريبة على الدخل واسترداد ما تم خصمه من مرتبها كضريبة على المرتبات تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

المسألة المطروحة على المحكمة تدور حول مدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وغيرها من المبالغ التى تأثرت بهذا الضم للضريبة على الدخل طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل،وأحقية المطعون ضدها في استرداد ما تم خصمه من مرتبها كضريبة على المرتبات، وهي بهذا الشأن تدخل في عداد المنازعات الضريبية التي عقدت المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لمحاكم مجلس الدولة الاختصاص دون غيرها بالفصل فيها. وقد غدا اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالمنازعة محل التداعى أمراً مقضياً فيه بما لا وجه معه للمنازعة في شانه مطلقاً،ويكون ما تضمنه تقرير الطعن فى هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون.
الطعن رقم 58114 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 24/2/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة