JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إعادة تعيين من أجبر على التنحي عن رئاسة وعضوية احدي شركات تداول الأوراق المالية تجعل الطعن على قرار التنحي بلا مصلحة





إعادة تعيين من أجبر على التنحي عن رئاسة وعضوية احدي شركات تداول الأوراق المالية تجعل الطعن على قرار التنحي بلا مصلحة
إن الثابت من الأوراق، أن محكمة القاهرة للجرائم المالية كانت قد قضت بجلسة 26/9/2005 بتغريم الطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه عما نسب إليه من إفشاء أسرار اتصل بها بحكم عمله، وهى بيانات عملاء شركة أمان للسمسرة في الأوراق المالية، وتأيد الحكم استئنافياً بموجب الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الشئون المالية بجلسة 27/5/2006 في القضية رقم 199 لسنة 2005 مستأنف مالية . فأصدرت الهيئة المطعون ضدها القرار المطعون فيه بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية ، وإلزام الطاعن بالتنحى عن رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة المذكورة ، إعمالاً لحكم المادة (29) من قانون سوق رأس المال . ولما كان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها قد صادقت على محضر الجمعية العامة للشركة المذكورة بتاريخ 9/4/2013، والمتضمن تعيين الطاعن عضواً بمجلس إدارة الشركة، وذلك عقب رد اعتباره بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 26/3/2012 في القضية رقم 9 لسنة 2011 ، بما يستفاد منه أن القرار المطعون فيه لم يعد قائماً ومنتجاً لآثاره ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة.
الطعن رقم 5301 لسنة 57 قضائية عليا جلسة 4/8/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة