JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مبلغ الزيادة المقابلة للتأخير عن سداد قيمة الضريبة هو جزاء اداري وليس عقوبة تبعية




وقف تنفيذ العقوبة يشمل العقوبة الأصلية فحسب ولا يمتد ليشمل العقوبات التبعية أو التكميلية إلا إذا قضت المحكمة المختصة صراحةً بذلك
مبلغ الزيادة المقابلة للتأخير عن سداد قيمة الضريبة هو جزاء اداري وليس عقوبة تبعية
أن القانون فرض ضريبة على مقابل محال الفرجة وأماكن الملاهى وحفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بالموسيقى الآلية والصوتية لفئة ضريبة بواقع 25% من مقابل الدخول وفق البند ۸ من ثالثًا من الجدول المرافق للقانون المذكور، وأوجب على منظم تلك الحفلات أو القائمين على تشغيل تلك الأماكن بإخطار جهة تحصيل الضريبة قبل تنظيم الحفل بثلاثة أيام على الأقل، وتحصيل الضريبة من الجمهور وأدائها في ذات يوم الدخول، ونص على معاقبة المخالفين لأحكامه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات - أن الطاعن مستغل لمطعم جراند كافيه بالإسكندرية، وقد أعد قسم الملاهى بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية عدة محاضر نسب إلى الطاعن فيها أنه أقام حفلة موسيقية باستخدام "دی جیه" بالمطعم بمقابل دخول للفرد مقداره عشرون جنيهًا خلال الأيام 31/12/2001 ومن 1/1/2002 إلى 30/1/2002 وذلك بدون إخطار قسم ضريبة الملاهى بالحى بالمخالفة لأحكام المادة (8) من القانون رقم 24 لسنة ۱۹۹۹ بشأن فرض ضريبة الملاهى والفرجة المشار إليه، فضلًا عن أنه لم يقم بختم تذاكر الدخول بخاتم مصلحة الضرائب بنية التخلص من أدائها بالمخالفة لأحكام المادة (۱۲) من القانون المذكور، وأحيلت تلك المحاضر إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة جنح بالإسكندرية التي قضت بتغريم الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة (۱۲) من القانون المذكور وألزمته بأداء الضريبة المستحقة عليه مع زيادة قدرها (%10) عن كل يوم تأخير وفقًا للفقرة الأخيرة من تلك المادة، فاستئناف تلك الأحكام أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بقبول الاستئناف وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . وقد أدى الطاعن مقدار الضريبة الأصلية عقب صدور تلك الأحكام ضده، ولم يؤد نسبة الزيادة المقررة بواقع (10%) عن كل يوم تأخير في سداد تلك الضريبة البالغ مقدارها (22402,20) جنيهًا وهو المبلغ محل التداعى بالدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه الذي قضى برفض دعوى الطاعن التي طلب فيها براءة ذمته من ذلك المبلغ.

أن المادة (55) من قانون العقوبات تنص على أن " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ....... ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم ...". ومفاد ذلك أن إيقاف التنفيذ متى قضت به المحكمة فإنه يشمل العقوبة الأصلية فحسب ولا يمتد ليشمل العقوبات التبعية أو التكميلية إلا إذا قضت المحكمة المختصة صراحةً بذلك ولما كان البيّن من الأوراق أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة الذي قضت به محكمة الجنح المستأنفة لم يكن وقفًا شاملًا حيث لم يُصرح في الحكم بأن يكون الإيقافُ شاملًا ومن ثم فلا ينصرف إلا إلى عقوبة الغرامة الجنائية المقضى بها، ومن ناحية ثانية فإن مبالغ الزيادة (الـ 10% من قيمة الضريبة الأصلية) محل التداعى ليست من قبيل العقوبات التكميلية ولا التبعية بل هي جزاء إداري على تخلف الطاعن عن سداد الضريبة في موعدها.
الطعن رقم 31640 لسنة 54 ق عليا جلسة 7-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة