JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يسقط الحق في استرداد الضريبة على المبيعات المسددة بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم السداد





يسقط الحق في استرداد الضريبة على المبيعات المسددة بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم السداد
ان المادة الاولى من القانون رقم 646 لسنة 1954 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة ، تنص على أن :" تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري ما لم ينص القانون على مدة أطول .".

سقوط الحق في استرداد ضريبة المبيعات المسددة بدون وجه حق بخمس سنوات

وتنص المادة (377/2) من القانون المدني المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (106) لسنة 2011 ، على أن: 2- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنـا مناطــه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن . وفضلاً عن ذلك فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تقف عند حد الرقابة القانونية على ما يرشح من محكمة القضاء الاداري من حكم ، بل ان هذه الرقابة تمتد الى رقابة موضوع الدعوى نفاداً للتحقق من صحة استخدام السلطة التنفيذية لوسائل تسيير المرفق العام ، حال تطبيقها للقانون وانزالها صحيح احكامه على الوقائع التي تتصدى لها ، ويضحى الطعن على الحكم امام المحكمة الإدارية العليا مدخلاً مشروعاً لكل ذي شأن من اطراف الخصومة في الطعن لان يباشر ادعائه على الوجه الذي يراه سبيلاً للوصول الى حقه المشروع بدفع او دفاع دون ان يمتد الى تعديل طلباته التي صدر عنها الحكم الطعين ،بحسبان هذه الطلبات تحددت بها روافد الدعوى وصدر منها الحكم وكلاهما محل رقابة محكمة الطعن كما سلف البيان .

الحق في استرداد ضريبة المبيعات المسددة بغير حق يسقط بمضي خمس سنوات

وحيث ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد استوردت السيارة المجهزة طبياً محل التداعي للاستعمال الشخصي ، ومن ثم لا يستحق عنها الضريبة المذكورة .

ومن حيث انه ولئن كان ما تقدم ، الا ان الثابت ان الجهة الادارية الطاعنة تدفع بتقرير طعنها الماثل بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة باسترداد قيمة الرسوم محل التداعي بالتقادم الخمسي على النحو السالف بيانه . واذ كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها قامت بدفع المبلغ موضوع النزاع في الطعن الماثل إلى مصلحة الجمارك بتاريخ20/5/2007 ، عن السيارة التي استوردتها من الخارج ، ولجأت إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 9749لسنة2016 والتي أصدرت توصيتها فيه بتاريخ 9/1/ 2017، وإذ لم ترفع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بذلك المبلغ إلا في 29/3/ 2017 ، ومن ثم فإن حقها في المطالبة باسترداد هذا المبلغ يكون قد سقط بالتقادم الخمسي ، عملاً بحكم المادة (377/2) من القانون المدني المشار إليها سلفاً .
الطعن رقم 2328 لسنة 65 ق عليا جلسة 25-11-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة