JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتفاء إصدار الجهة قرار إداري بالإزالة - أثرة - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري





انتفاء إصدار الجهة قرار إداري بالإزالة - أثرة - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
الثَّابت من الأوَرَاق – وبالأخص من حافظة مُستندات الْجهة الإدارية المودعة أَمَام محْكَمَة أَوَّل دَرَجَة – أنَّ الإدارة الزِّراعية بأشمون قامت بعمل محضر فحص ومُعاينة بتاريخ 25/5/2004، وقَدْ استبان منهُ قيام الْمطعون ضده بالتَّعدّي عَلَى الأَرْض الزِّراعية بناحية الحلواصي حوض الشراوي مركز أشمون عَلَى مِساحة 75 مِترًا ، حَيْثُ ثبت من الْمُعاينة أنَّ الْموقع عبارة عَن قواعد خرسانية أقيمت عَلَى تِلْكَ الْمِساحة تحت سطح الأرض ، ولَمْ يصدُر بشأن تِلْكَ الأَعْمَال أية قرارات إزالة أو محاضر تنفيذ . وإذ جَاءَتْ الأوَرَاق خلوًا مِمَّا يُفيد صدور قَرَار بإزالة الأَعْمَال الْمُخالفة الْمُشار إِلَيْهَا.
ولا يُغيّر من ذلِكَ ما وَرَدَ بالأوَرَاق وتقرير الطَّعن من صدور قَرَار من مُحافظ الْمنوفية بإزالة التَّعدَّي ، فَهُوَ لا يعدو أنْ يَكُون قولاً مُرسلاً لا يُعتد به ولا يعوّل عَلَيْهِ فِي هَذَا الْخصوص ، إذ لَمْ تُقدَّم الْجهة الإدارية ذلِكَ الْقَرَار خِلَال مرحلتى التَّقاضي ، ومن ثمَّ فإنهُ لا يوجد ثمة قَرَار إداري موجود وقائم ومُنتج لآثاره يُمكن مُخاصمته بدعوى الإلغاء الْأَمْر الَّذِي تقضي معهُ هَذِهِ الْمحْكَمَة بعدم قبول الدَّعْوَى لإنتفاء الْقَرَار الإداري .
الطَّعن رقم 47237 لسنة 56 قضائية . عُليا جلسة 27/12/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة