JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاعلان في مواجهة النيابة - شرائطه - شروط صحة الاعلان في مواجهة النيابة



الاعلان في مواجهة النيابة - شرائطه - شروط صحة الاعلان في مواجهة النيابة
إذ كان البين من الأوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ ١٧/١١/١٩٨٨ إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد ، وأفاد فى إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق ، وإذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد فى الخارج أو أنها قصرت فى بذل الجهد فى التحرى عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها ، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقا لما أوجبته المادة ١٣/١٠ من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحا ومنتجا لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون ، النعى عليه ( باعتداده بإعلان صحيفة الدعوى رغم تمسكه ببطلان إعلانه على النيابة العامة لعدم سبقه بتحريات كافية للتقصى عن محل إقامته) على غير أساس .
الطعن رقم ٥٩١١ لسنة ٦٤ ق - جلسة ٢٧-٣-٢٠٠٤م.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة