القضاء ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه تزيل المصلحة في الاستمرار في نظر الإشكال في التنفيذ
الثابت أنه بتاريخ 9/10/2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) حكمها فى الطعون أرقام 15579 و 16035 و 15937 و 16036 لسنة 55ق.عليا حيث قضت فى منطوق الحكم أولاً : بإثبات ترك المصرف المتحد للطعن رقم 16035 لسنة 55 ق.عليا وألزمته المصروفات . ثانياً : بقبول الطعون شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمي 36951 لسنة 60ق ، 38356 لسنة 60ق ، وأمرت بإعادتهما إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيهما مجدداً من هيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .
بطلان الحكم المستشكل فيه يزيل المصلحة في الاستمرار في نظر الاشكال
ومن حيث إنه بموجب الحكم المشار إليه سلفاً والقاضي ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36951 لسنة 60ق – وهو الحكم المستشكل فى تنفيذه – تكون مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى نظر الطعن الماثل على الحكم الصادر بعدم قبول الإشكال على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36951 لسنة 60ق قد زالت ببطلان الحكم الأخير ، وغدا متعيناً القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه .
الطعن رقم 35264 لسنة 56 ق .عليا جلسة 25/5/2019