JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه تزيل المصلحة في الاستمرار في نظر الإشكال في التنفيذ





القضاء ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه تزيل المصلحة في الاستمرار في نظر الإشكال في التنفيذ

الثابت أنه بتاريخ 9/10/2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) حكمها فى الطعون أرقام 15579 و 16035 و 15937 و 16036 لسنة 55ق.عليا حيث قضت فى منطوق الحكم أولاً : بإثبات ترك المصرف المتحد للطعن رقم 16035 لسنة 55 ق.عليا وألزمته المصروفات . ثانياً : بقبول الطعون شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمي 36951 لسنة 60ق ، 38356 لسنة 60ق ، وأمرت بإعادتهما إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيهما مجدداً من هيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

بطلان الحكم المستشكل فيه يزيل المصلحة في الاستمرار في نظر الاشكال

ومن حيث إنه بموجب الحكم المشار إليه سلفاً والقاضي ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36951 لسنة 60ق – وهو الحكم المستشكل فى تنفيذه – تكون مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى نظر الطعن الماثل على الحكم الصادر بعدم قبول الإشكال على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36951 لسنة 60ق قد زالت ببطلان الحكم الأخير ، وغدا متعيناً القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه .
الطعن رقم 35264 لسنة 56 ق .عليا جلسة 25/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة