JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن علي قرار تسجيل العلامة التجارية من اختصاص القضاء الاداري - في حين النزاع حول ملكية العلامة يختص بنظره القضاء العادي



الطعن علي قرار تسجيل العلامة التجارية من اختصاص القضاء الاداري - في حين النزاع حول ملكية العلامة يختص بنظره القضاء العادي
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 808 لسنة 3 ق – ابتداء – أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية قبل الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بطلب الحكم على الطاعنة وفي مواجهه المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ببطلان تسجيل العلامة رقم 155876 وإلزامها التعويض نتيجة الأضرار التى لحقت بها ونشر الحكم في إحدى الجرائد اليومية على نفقتها الخاصة والنفاذ ، على سند أنها تمتلك العلامة التجارية أورينت والمشمولة بالحماية برقم ٤٨٢٢٣ منذ عام ١٩٧٢ والتي تتخذ شكل أسدين بينهما وشاح أعلاه تاج ، وفوجئت بقيام الطاعنة باتخاذ ذات العلامة وتسجيلها برقم 155876 في 19/11/2002 مما حدا بها إلى إقامة الدعوى ، ادعت الطاعنة فرعيًّا بطلب الحكم ببطلان تجديد العلامة التجارية رقم ٤٨٢٢٣ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية التى رسمها القانون مع التعويض على سند تجديد العلامة بتاريخ 28/9/2009 ، وسددت الرسوم بتاريخ 1/7/2002 فضلًا عن أنه لا يحق تجديد العلامة إلا بمعرفة الوكيل المثبتة وكالته بملف العلامة التجارية ، أدخلت الطاعنة المطعون ضده الأخير خصمًا في الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة بتاريخ 9/11/2015 في الدعوى الأصلية بشطب تسجيل العلامة التجارية 155876 المسجلة باسم الشركة الطاعنة ، ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقتها وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها.

القضاء الاداري يختص بنظر الطعن علي قرار تسجيل العلامة التجارية 

وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فى قضائه فى الدعوى الفرعية لمخالفته قواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام رغم أنها غير مختصة ولائيًّا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لجهة القضاء الإدارى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القاضى العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ؛ ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وكان مفاد نصوص المواد ۸۰ ، ۸۱ ، ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإدارى على الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى في شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ، سواء بقبول التسجيل أو برفضه ، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التى تقام للتمتع بالحماية التى كفلها القانون للعلامة التجارية ، أو تلك التى تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجارى ، وتختص بالفصل في هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى. وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ للمحاكم الاقتصادية ، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإدارى بها ؛ لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية أورينت وهو الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكة لها ، وتعويضها عن الضرر الذى لحق بها بسبب الاعتداء عليه ، لما يمثله من اعتداء واقع عليه ، ووجهت الشركة الطاعنة دعواها الفرعية بطلب بطلان تجديد العلامة التجارية لتأخرها في اتخاذ إجراءات تجديد العلامة التجارية ، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة باعتبار أن التسجيل ليس إلا قرينة على الملكية ولم تقم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه ، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أى من الجهات الإدارية وهو ما تخص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى ، ومن ثم تكون المحاكم العادية هى المختصة بنظر الدعوى الفرعية - والتى تدور وجودًا وعدمًا والدعوى الأصلية - دون جهة القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

اختصاص القضاء العادي بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول والشقين الأول والثانى من الوجه الخامس من السبب الأول والوجه الأول والشق الأول من الوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى في الدعوى الأصلية رغم دفاعه بعدم قبولها لعدم توافر الصفة والمصلحة تأسيسًا على اندماج الشركة المطعون ضدها الأولى في الرابعة في غضون عام ٢٠٠١ فضلًا عن تقديمه ترجمة معتمدة من الموقع الإلكترونى دالة على ملكيتها للمطعون ضدها الأخيرة منذ عام ٢٠٠٩ ، كما التفت عن المستندات المقدمة الدالة على شطب العلامة التجارية رقم ٤٨٢٢٣ وهى مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠١٤ والثابت منها قيام مدير إدارة العلامات التجارية بالاستيلاء على الدفتر والقرار الصادر في المعارضة رقم 10191 في تسجيل العلامة رقم ٢٠٣٢٩٥ فضلًا عن أن التوكيل الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/3/2011 والمودع برقم 166 لسنة ٢٠١١ كوكيله مفاده عدم قيامها بتجديد العلامة في غضون عام ۲۰۰۲ ، فضلًا عن مخالفته ما ورد بتقرير الخبير المنتدب وفقًا للتقرير المستخرج من الحاسب الآلى من أن العلامة التجارية مدونة بتغيير اسم الوكيل من محمد بكير إلى منى بكير ، وبتاريخ 26/5/2009 تم إثبات الوكالة ل سمر اللباد ؛ والتى جُددت بتاريخ 13/3/2013 ، وخلا الملف مما يثبت تجديد العلامة التجارية في تاريخ التجديد الثالث في 1/7/2002 ولا يوجد أى صورة وكالة في ذلك التاريخ ، ولم يعن بهم إيرادًا أو ردًّا ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

من قام بتسجيل علامة تجارية يعد مالكًا لها دون سواه - شريطة 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وإن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكًا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ، وأن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل ؛ بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقًّا في ملكية العلامة ، إذ إن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن تثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها ، إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها ، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه ؛ الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة ، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية ، ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها ، وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده وتقدير آراء أهل الخبرة المقدمة فيها ، وموازنة بعضها بالبعض الآخر ، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ، ذلك أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة ، فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد عليه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفعه بشأن الصفة لما خلص إليه من ملكية الشركة المطعون ضدها الأولى للعلامة رقم ٤٨٢٢٣ منذ عام ١٩٧٢ وفقًا للثابت من تقرير الخبير ، فضلًا عن أن المطعون ضدها الأولى هى الأسبق في تسجيل الاسم والعلامة التجارية والاستعمال من تاريخ 18/11/1973 ، وأن الشركة الطاعنة قامت بالتسجيل بتاريخ 15/5/2007 ، ومن ثم تثبت الملكية للمطعون ضدها الأولى ، ويمثل فعل الشركة الطاعنة اعتداء على ملكيتها لها ، وكان ما خلص اليه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق وفي نطاق سلطة محكمة الموضوع ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدى هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى عليه غير مقبول متعينًا رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى في الدعوى رغم دفعه بسقوط الحق في إقامة الدعوى طبقًا لنص المادة 65 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰٢ تأسيسًا على إقامتها في غضون عام ۲۰۱۱ بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تسجيل العلامة التجارية رقم ١٥٥٨٧٦ بتاريخ 4/7/2005 لاسيما وأنه يقترن بسوء نية ، ولم يعن بهما إيرادًّا أو ردًّا ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوى في ذلك ما يتصل بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التى سبقت إصدار الحكم المطعون فيه ؛ لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفع وخلت الأوراق من ذلك لاسيما وأن الصور الرسمية من محاضر الجلسات المقدمة خلت مما يفيد إثباتها ، فضلًا عن أن مذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 12/10/2015 خلت مما يدل على صدورها من محكمة الاستئناف أو تذييلها بعبارة مقدمة لمحكمة النقض ، ومن ثم لا تصلح دليلًا على النعي ، وهو ما يكون معه النعى سببًا جديدًا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلًا عن أنه عارٍ عن دليله ، مما يتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجهين الأول والرابع من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى في الدعوى معتبرًا أن المشرع لم يرتب آثارًا قانونية على التأخير عن تجديد العلامات التجارية بالمخالفة للمادتين 90 ، ٩٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وأثرها في شطب العلامة فضلًا عن التفاته عن طلبه الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة بتاريخ 12/10/2015 وما قدمه من مستندات ، ولم يعن بهما إيرادًا أو ردًّا ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن ، وتعرف تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ؛ لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين أثر العيب في الحكم المطعون فيه فضلًا عن أنها لم تبين المستندات التى تضمنتها الحافظة للوقوف على ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول عليها من عدمه ، فضلًا عن أنها لم تبين المستندات التي قدمتها والتفت عنها الحكم المطعون فيه بالإيراد والرد ، بما يضحى معه النعى برمته مجهلًا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه التفاته عن طلب فتح باب المرافعة وما أرفق به من مستندات ولم يعن بهما إيرادًا أو ردًّا ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب علي محكمة الموضوع بحسب الأصل ؛ إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات ، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة ، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضًا ضمنيًّا للطلب ؛ لما كان ذلك ، وكان طلب فتح باب المرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع ، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه بما يعد رفضًا ضمنيًّا ويضحى النعى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض ؛ إذ أورد أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة خصم مدخل ، وأغفل الرد على طلب الإدخال ، وخلا منطوقه من الإشارة لقبوله من عدمه ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول ؛ لما كان ذلك ، وكان ما تتمسك به الشركة الطاعنة لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته لا تكفى لنقض الحكم المطعون فيه ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنها قد وجهت لها في الدعوى الفرعية أية طلبات ، ومن ثم يضحى النعى غير منتج وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ اعتبر الطعن بالتزوير على إيصالى تجديد وتدوين العلامة التجارية غير منتج في الدعوى رغم كونه تم بدون وكالة فضلًا عن أن التوكيل المقدم بجلسة 12/10/2015 ورقة عرفية لا يعتد بها ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – تشترط المادة ٥٢ من قانون الإثبات لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجًا في النزاع ، فإن كان غير ذى أثر في موضوعه تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ؛ إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجًا في موضوع الدعوى ؛ لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية في فهم واقع الدعوى إلي أن الادعاء بالتزوير موضوع النعى غير منتج تأسيسًا على أن المستندين المطعون عليهما إيصالى سداد الرسوم والتدوين لن تعول عليهما المحكمة في قضائها في موضوع الدعوى ، فإنه يكون كافيًا لحمل قضائه ، ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الرابع المطعون فيه إغفاله طلب الشركة الطاعنة المبدئ بجلسة 12/10/2015 بالتأجيل لإعلان الشركة المطعون ضدها الأخيرة بأصل صحيفة الإدخال تنفيذًا لقرار المحكمة بفتح باب المرافعة باعتبارها صاحبة العلامة موضوع الدعوى ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 12/10/2015 المقدم صورته الرسمية أنه قد مثل وقدم صحيفة الإدخال وخلت الأوراق مما يفيد عدم إعلانها للمطعون ضدها الأخيرة ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد ذلك ، وهو ما يضحى معه النعى عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول ؛ ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 223 لسنة 86 ق - جلسة 26 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة