JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مباشرة الموظف العام أعمال وظيفته خارج النطاق المكاني المحدد له من السلطة الرئاسية – خطأ تأديبي





مباشرة الموظف العام أعمال وظيفته خارج النطاق المكاني المحدد له من السلطة الرئاسية – خطأ تأديبي
المخالفة الأولى المنسوبة للمطعون بشقيها ضده ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالزقازيق القسم الرابع في القضية رقم 180لسنة 2006 ذلك أنه بسؤال المطعون ضده أقر بارتكابه المخالفة المشار إليها ـ ص 10 تحقيقات، وما شهد به كل من محمود محمد على رئيس مأمورية ضرائب أول الزقازيق، ونبيل نجاتي مراجع شعبة حصر بالمأمورية ـ ص 19، 23 تحقيقات.

مباشرة الموظف العام اعمال وظيفته خارج النطاق المكاني 

ولا ينال من ثبوت ارتكاب المطعون ضده للمخالفة المشار إليها بشقيها ما دفع به المذكور من استناده للأمر الإداري رقم 10لسنة 2007 وأمر التكليف رقم 9لسنة 2008 فذلك مردود أن المطعون ضده قد قام بالانتقال إلى القرية المشار إليها في 23/10/2008 أي بعد عودة المأمور محمد الشاذلي للعمل من الأجازة المرضية كما أنه ـ المطعون ضده ـ لم يقم بتسليم الكشف المشار إليه للمأمور المختص الذي لم يكن متغيباً عن العمل في هذا الوقت هذا فضلاً عن أن الأوراق قد جاءت خلواً منن ثمة ما يفيد حصول المطعون ضده على إذن أو موافقة من رئيس المأمورية والمختص بتنظيم أعمال الحصر بالمأمورية وهو ما شهد به رئيس المأمورية ولم يقدم المطعون ضده من المستندات ما يدحضه.
ومن حيث إن من أتاه المطعون ضده وثبت في حقه على النحو المشار إليه يشكل من جانبه ولاشك إخلالاً بواجباته الوظيفية وخروجاً على مقتضياتها وما يجب أن يتحلى به الموظف العام مما يستوجب مجازاته بالجزاء المناسب.
الطَّعن رقم 34081 لسنة 57 ق. عُليا جلسة 2/9/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة