JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مقابل الانتفاع عن أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم





مقابل الانتفاع عن أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم
الثابت من أوراق ومستندات التقاضي ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإداري المطعون على حكمها بالطعن الماثل قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى فبسطت الواقعات المنتجة فيها وحصلت منها فهماً لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم كيفت هذا الفهم وأسبغت عليه الأوصاف القانونية الصحيحة ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع التداعي والواجبة التطبيق عليه ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية التي قررتها تلك النصوص والمبادئ والقواعد على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً على النحو الذي حرى به قضاء هذه المحكمة . 

مقابل الانتفاع باملاك الدولة لا يسقط بالتقادم

ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن بأن القرار المطعون فيه لم يراع أسعار المثل عند تقدير ثمن الأرض محل التداعي ذلك لأن هذا الإدعاء قد جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه ولا ينال من ذلك أيضاً ما تذرع به الطاعن بوجوب مراعاة أحام التقادم ألخمسي عند اقتضاء الجهة الإدارية لمقابل الانتفاع عن قطعة الأرض المذكورة بحسبان أن مقابل الانتفاع هو صورة من صور القيمة الإيجارية للعقار ذلك لأن هذا الإدعاء غير صحيح في ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن وضع يد الغير على أملاك الدولة وتقاضيها مقابل انتفاع عن ذلك لا يعد إقراراً منها بواقعة اغتصابه لأرضها أو تسليماً منها بوجود عقد إيجار بينها وبين الغاصب لملكها ويجوز للجهة الإدارية بل يتعين عليها أن تزيل يد الغاصب في أي وقت بما مؤداه أن مقابل الانتفاع لا يتشابه مع الإيجار ولا يأخذ حكمه من حيث التقادم أو غيره من الأحكام إذ يظل للجهة الإدارية الحق في المطالبة بمقابل الانتفاع في أي وقت فلا يتقادم هذا الحق بحسبانه فرع من أصل إذ طالما أن حق الجهة الإدارية في إزالة التعدي الواقع على أملاكها لا يسقط بالتقادم فإن حقها في تقاضي مقابل الانتفاع بأملاكها لا يسقط بالتقادم أيضاً .
الطعن رقم 30895 لسنة 59 ق.ع جلسة 24/6/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة