JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

أحكام التقادم في مجال القانون العام تعد من النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها





أحكام التقادم في مجال القانون العام تعد من النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوباً على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتسق وطبيعة روابط القانون العام، ولما كان الأصل في التقادم المنصوص عليه في القانون المدني أنه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء ذاته، بل لابد أن يتمسك به المدين، إلا أن ذلك الأصل لا يتسق مع روابط القانون العام إلا بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها بحيث يكون سقوط الالتزام باكتمال مدة التقادم أمراً حتمياً لا يتوقف على دفع من جهة الإدارة، بل يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فالتقادم في مجال القانون العام يعتبر جزء من النظام العام لتعلقه باعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطرابات التي تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع الحاجات العامة وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد.

التقادم في مجال القانون العام من النظام العام 

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن قرار التنبيه المطلوب التعويض عنه قد صدر بتاريخ 24/4/1996 وإذ لم يُقم الطاعن الطعن الماثل بطلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه إلا في 18/5/2015، أي بعد مرور أكثر من تسع عشرة سنة من تاريخ صدوره، فمن ثم فإن حقه في المطالبة بالتعويض عنه يكون قد سقط بالتقادم الطويل عملا بنص المادة (374) المشار إليها
الطعن رقم 62857 لسنة 61 ق.ع جلسة 18/3/2017
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht