حجية الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجية نسبية لا تمتد لغير من صدر له الحكم – أثر ذلك
لا ينال من سلامة ما تقدم ما استند إليه الطاعن من أحكام صادرة لإبن عمه، ذلك أن الجنسية لها طبيعة ذاتية تتصل بالشخص نفسه ولا تمتد إلى غيره وبخاصة في العائلات المنتشرة على الحدود بين الدول والتي قد يكون بعض أفرادها منتمياً إلى إحداها والبعض الآخر منتمياً إلى الأخرى.
الطعن رقم 17058 لسنة 59 ق. عليا بجلسة 24/3/2018
وفي ذات الامر :-
ولما كان الثابت من الأوراق أن جد المدعي محمد علي برهوم من مواليد 24/2/1917، وفقًا لكتاب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ولم يرد بالأوراق ما يفيد تاريخ ميلاد جد المدعي ولا ما يفيد إقامته سوى استدلال المدعي على إقامة هذا الجد بصورة بطاقة شخصية باسم محمد علي البراهمة غير واضح بها تاريخ ميلاده، وورد بها أنها صادرة بتاريخ 11/1/1953 وعمره في تاريخ صدورها 35 سنة، أي أنه من مواليد عام 1919 بما يفيد سواء وفقًا لكتاب صندوق التأمين أو وفقًا للبطاقة الشخصية لم يكن قد بلغ سن الرشد عام 1929، بما يستلزم أن يقدم بيانًا بتاريخ ميلاد والد الجد (الجد الأعلى)، وهو ما لم ينهض به المدعي، وبالتالي فلم يتوافر للمدعي ووالده وجده شرط الإقامة بالبلاد خلال أي من الفترات المتطلبة قانونًا، ويكون طلب المدعي الحكم بثبوت الجنسية المصرية له غير قائم على سند من القانون وتعدو دعواه جديرة بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال من سلامة ما تقدم، ما استشهد به المدعي من قيود ميلاد عمه وعمته وهما حاكم محمد علي برهوم المسجل على أنه من مواليد 15/7/1945، وتم تسجيل ميلاده لاحقًا بتاريخ 9/6/2009، ومزيونة محمد علي برهوم من مواليد 2/9/1963 والتي تم تسجيل واقعة ميلادها في تاريخ لاحق في 15/10/1974، وذلك أنهما مولودين بعد عام 1929 وهو ما قد يفيد الإقامة في تاريخ لاحق والعبرة بالإقامة في تاريخ سابق على هذا التاريخ، وهو ما ينطبق أيضًا على قيود ميلاد أشقائه والذي يعد دليل على إقامة الأب وليس الجد الأعلى المطلوب إثبات إقامته.
كما لا ينال من سلامة ما تقدم ما استند إليه المدعي من أحكام صادرة لعمه، وذلك أنه من ناحية أولى فإن الجنسية لها طبيعة ذاتية تتصل بالشخص نفسه ولا تمتد إلى غيره وبخاصة في العائلات المنتشرة على الحدود بين الدول والتي قد يكون بعض أفرادها منتميًا إلى إحداهما والبعض الآخر منتمية إلى الأخرى، ومن ناحية ثانية فإن ما استند إليه الحكم المشار إليه جميعها مستندات صادرة في تواريخ لاحقة إثباتًا لوقائع بأثر رجعي دون دليل، كما أنها ليست وثائق معدة في الأصل لإثبات الجنسية، بالإضافة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد ما صدور حكم في الطعن عليها بالتأييد أو بالرفض فهذه أسباب متعددة تجعل الاستناد إليها بلا سند من الواقع أو القانون.
محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 21157 لسنة 64 ق - بتاريخ 24 / 2 / 2013