JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي البطلان الأصلية - توجه ضد الأحكام النهائية في الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة





دعوي البطلان الأصلية - توجه ضد الأحكام النهائية في الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه .
المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا بما وسد لها القانون من اختصاص في الرقابة على أحكام محاكم مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى إهدار حكامها إلا استناداً محضاً لدعوى البطلان الأصلية التي لها طبيعة خاصة فهي توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية وفي غير ذلك حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فهي طريق طعن استثنائي يجب إن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه ، إما إذا قامت دعوى البطلان الأصلية على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله ، فإن هذه الأسباب لا تمثل أهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية ، أما إذا كان الحكم قد صدر صحيحاً ومطابقاً للأوضاع والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً ولم يعتوره أي سبب يفقده صفته كحكم أو يفقده احد أركانه الأساسية فمن ثم يكون هذا الحكم صحيحاً ومطابقاً للقانون ولا محل للطعن عليه بدعوى البطلان الاصلية.
دعوي البطلان الأصلية رقم 27668 لسنة 62 ق.عليا جلسة 27/12/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة