لا يجوز رفع دعوى حيازة ومنع تعرض بخصوص عقار لا يجوز تملكه بالتقادم.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه يتعين في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذ كان العقار يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا , للوصول إلى ما إذ كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أو لا , دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق .
متي كان العقار مملوك للدولة لا يجوز رفع دعوي منع تعرض بشأنه
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبمنع تعرض الطاعنين بصفتيهما للمطعون ضده في ارض التداعي دون أن يحسم النزاع المثار حول ما إذ كان العقار يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا , رغم تمسك الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بعدم جواز كسب اى حق عيني باعتباره من الأموال المملوكة للدولة , وأيدهما فى ذلك تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف , ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه سببي الطعن .
(الطعن رقم 8532 لسنة 63 ق – جلسة 4/7/2019)
وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن :
دعوي منع التعرض لا تستقيم متي كان العقار لا يجوز كسب ملكيته بالتقادم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملك أطيان التداعى أو اكتساب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى لملكيته لها بموجب حجة وقف خيرى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة بمنع تعرضه للمطعون ضده بمقولة أنه الحائز لها دون أن يفصل فيما إذا كانت أطيان التداعى يجوز كسب ملكيتها بالتقادم من عدمه وترك ذلك للمحكمة التى تبحث الملكية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
عدم جواز رفع دعوي حيازة علي عقار مملوك للدولة
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وقضى برفض دفاع الطاعن بعدم جواز تملك المطعون ضده لأطيان التداعى بالتقادم على قالة أن الدعوى المطروحة هى دعوى حيازة ولا شأن للمحكمة ببحث الملكية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٤٩٤٤ لسنة ٧٦ ق - جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢