خلو الاوراق من دليل قيام الجهة الادارية بإعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع لضريبة المرتبات - أثره - وجوب القضاء بالإعفاء وليس برفض الدعوي
إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى موضوعاً استناداً إلى أن الجهة الإدارية التي يعمل بها الطاعن تقوم بالفعل بإعفاء العلاوات المضمومة إلى أجره الأساسي من الضريبة على المرتبات، وأن هذه الجهة قد قصرت الإعفاء على قيمة تلك العلاوات وحدها دون غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم. ومن حيث إنه بمراجعة ملف الطعن وما قدم من مستندات أمام محكمة أول درجة، تجد المحكمة أنها قد جاءت خلواً من دليل قاطع على قيام الجهة الإدارية المشار إليها بالفعل بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الطاعن الأساسي من الضريبة على المرتبات منذ عام 2016, حيث خلت الأوراق مما يدل ويقطع بذلك. كما أنه حال صحة هذا القول فإنه لن يتم تطبيق الحكم أو استبعاد العلاوات المذكورة مرة أخرى، ولن تكون هناك ثمة مشكلة تستدعي تنفيذ الحكم المطعون عليه باعتباره منفذ فعلاً من قبل الجهة الإدارية المطعون ضدها، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي من وعاء الضريبة على دخل الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد ما سبق خصمه تحت مسمى الضريبة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
الطعن رقم 64470 لسنة 64 ق عليا جلسة 27 /9 /2020