JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يلزم تقديم طلب لوزير الداخلية لإعلان الرغبة في منحه الجنسية المصرية




لا يلزم تقديم طلب لوزير الداخلية لإعلان الرغبة في منحه الجنسية المصرية
حيث أنه من المقرر أنه لا يلزم تقديم طلب لوزير الداخلية لإعلان الرغبة في منحه الجنسية المصرية طالما أتيح لجهة الإدارة الوقت الكافي لبحث الحالة المعروضة طوال مراحل إجراءات التقاضي.

تقديم طلب لوزير الداخلية لاعلان الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية

ما ذكرته الجهة الإدارية من أن المطعون ضده لم يتقدم بطلب لوزير الداخلية لإعلان الرغبة في منحه الجنسية المصرية حسبما تقضى المادة الثالثة من القانون رقم154لسنة2004المشار إليه،فذلك مردود عليه بأن جهة الإدارة بوصفها خصمًا شريفًا في الدعوى بمختلف مراحلها الإجرائية ،فإن جل شغلها هو إنفاذ القانون وتطبيق صحيح أحكامه إعلاء للمشروعية ولسيادةالقانون ، فالمشرع حينما يستلزم القيام بإجراء معين،فإن هذا الإجراء لا يكون مقصوداً لذاته وإنما لتحقيق غاية معينة،فإذا ما تحققت الغاية انتفي لزوم الإجراء وضرورته،ومتى كانت الغاية التي توخاها المشرع من إعلان الشخص عن رغبته في التمتع بالجنسية المصرية بالميلاد لأم مصرية،هي تمكين جهة الإدارة من بحث حالته ، والتحقق من تمتع والدته بتلك الجنسية من عدمه .

متي لا يشترط التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية 

 وكان المطعون ضده قد أقام دعواه منذ عام2015 أي بعد التعديل التشريعي المانح للجنسية لأبناء الأم المصرية عام2004مستنداً إلى أنه مولود لأم مصرية،وقد أتيح لجهة الإدارة الوقت الكافي لبحث الحالة المعروضة طوال مراحل إجراءات التقاضي سواء أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن الماثل ،ومن ثم فإن الغاية التي استهدفها المشرع من التقدم بطلب لإعلان رغبة المطعون ضده في التمتع بالجنسية المصرية قد تحققت ، ويضحى القول بوجوب الإعلان عن هذه الرغبة غير مجد،وإغراق في شكليات جامدة لا طائل من ورائه ، نظراً لانتفاء علته،وتحقق الغاية منه على نحو ما سلف بيانه،مما يتعين معه عدم التعويل على هذا القول والالتفات عنه.
الطعن رقم 103181 لسنة 63 ق.عليا جلسة 16/11/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة