JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى من السلطات التقديرية لجهة الإدارة





إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى من السلطات التقديرية لجهة الإدارة

قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التعيين طبقا للحكم الوارد في المادة 25 مكررا من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 2000 هو من قبيل الملائمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة ومن ثم فهو يخضع لسلطتها التقديرية دونما إلزام عليها بتعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، إذ لم يقيدها المشرع بإجراء هذا التعيين وإنما ورد النص في هذه المادة صريحا بأنه يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وبذلك خضع أمر هذا التعيين لسلطتها التقديرية ومن ثم فلا يستمد العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى حقه في التعيين في الوظيفة التي يتوافر فيه شروطها من قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق على حالته ، بل من القرار الإداري الذي يصدر بتعيينه من الجهة الإدارية المختصة بناء على سلطتها التقديرية .

تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى 

كما استقر قضاؤها على أن القرار السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ، ويتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فان امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وتكون الدعوى جديرة بعدم القبول لانتفاء القرار الإدارى .

اعادة التعين بعد الحصول علي مؤهل اعلي 

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل علي الثانوية العامة عام 1982 وعين بجهة الإدارة المطعون ضدها بمقتضي هذا المؤهل بوظيفة معاون شئون طلبة بمدرسة دار السلام الابتدائية بتاريخ 18/7/1988 ، وأثناء الخدمة حصل علي ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة عام 2006 وقد طالب جهة الإدارة بإعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة ( 25مكرراً ) المشار إليها ، وفى ضوء ما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة قد أعملت سلطتها التقديرية وقامت بتعيين أحد من زملاء الطاعن لديها تطبيقا لحكم المادة 25 مكررا – أنفة الذكر – فلا يسوغ إلزامها بتطبيق المادة المشار إليها على حالة الطاعن, ولا ينال من ذلك ما هو ثابت بالأوراق من أن الجهة الإدارية قامت بالتعاقد مع خمسة عشر معلمًا مساعدًا لمادة اللغة العربية ، إذ أن ذلك لا يعكس انحراف جهة الإدارة بسلطتها التقديرية ، فقد تعاقدت مع هؤلاء ولم تقم بتعيينهم وهذا التصرف يقع فى منطقة الملائمات الإدارية التى تتمتع بها الجهة الإدارية فى ممارسة سلطتها التقديرية ، ومن ثم تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها تكون قد أعملت في حق الطاعن صحيح حكم القانون وفقا لما أوجبته أحكام المادة {25} مكررا سالفة البيان ، ويكون طلبه بإعادة تعيينه على النحو المشار إليه قائمًا على غير ذي سند من الواقع والقانون لانتفاء القرار الإدارى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه قائم على غير ذي سند من الواقع والقانون حريا بالرفض .
( الطعن رقم 3088 لسنة 58 ق عليا جلسة 30/8/2018 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة