JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات مدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وغيرها من المبالغ التي تأثرت بهذا الضم للضريبة على الدخل هي من المنازعات الادارية





منازعات مدى خضوع العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب وغيرها من المبالغ التي تأثرت بهذا الضم للضريبة على الدخل هي من المنازعات الادارية المتعلقة برواتب الموظفين و أيضا من المنازعات الضريبية التي تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة
عما تضمنه تقرير الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لقضائه باختصاص المحكمة بنظر الدعوى رغم عدم اختصاصها ولائياً بنظرها تأسيساً على أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للمحكمة الابتدائية فمردود عليه بأن اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبة بات أمراً محسوماً ولا جدال فيه بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/3/2014 في الطعن 5371 لسنة 47ق /عليا فضلاً على أن المنازعة الماثلة، تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ومنها منازعات رواتب الموظفين ولما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، ومن ثم يكون ما تضمنه تقرير الطعن في هذا الخصوص غیر قائم على سند صحيح جديراً بالالتفات عنه.
الطعن رقم 51068 لسنة 61 ق عليا جلسة 27 /9 /2020 وأيضا الطعن رقم 93413 لسنة 61 ق عليا جلسة 27 /9 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة