تقدير الرسوم القضائية علي الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يكون علي اساس قيمة الاطيان باكملها وليس علي حصة احد الشركاء
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قدر الرسوم القضائية عن الدعوى المقامة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 22/11/1955 على أساس قيمة ما اختصت به المطعون ضدها في الأطيان الزراعية محل العقد فقط دون حصة باقي الشركاء، حالة أنه كان يتعين تقديرها على قيمة الأطيان بأكملها باعتبار أن الدعوى تتعلق بصحة ونفاذ عقد القسمة بما يحسم النزاع بين المتقاسمين جميعاً في شأنه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع فيما بين الشركاء في هذا العقد بأكمله لا حصة الشريك بمفرده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر الرسوم المستحقة بنوعيها عن الدعوى محل أمري التقدير المعارض فيهما على أساسس قيمة حصة المطعون ضدها فقط في عقد القسمة دون حصة باقي الشركاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 596 لسنة 66 ق - جلسة 23 / 12 / 2021