JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعويض عن نزع الملكية متي لم تتبع الاجراءات يستتبع تقديره بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه



التعويض عن نزع الملكية متي لم تتبع الاجراءات يستتبع تقديره بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه
ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه ، وأن لصاحب الشأن الحق في التعويض عن مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وأنها غير ملزمة بإعادتها للخبير متى وجدت في التقرير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله . 
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على ما خلص إليه تقرير الخبير من أن القرار رقم 1044 لسنة 2005 الصادر بنزع ملكية المطعون ضدهم الثلاث الأول لمساحة الأرض موضوع التداعي قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/2005 ، وتم عرض الكشوف في الفترة ما بين 27/6/2009 حتی 26/7/2009 ، وأن نماذج البيع لم يتم إيداعها مكتب الشهر العقاري حتى إيداع التقرير ، بما مؤداه سقوط ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم اتخاذ الطاعن بصفته الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية ولا يكون له ميعاد للطعن وهو ما يستتبع اعتبار هذا الاستيلاء غصباً مقدراً التعويض على أساس قيمة العقار المغتصب وقت إقامة الدعوى ومقابل عدم الانتفاع ، ولما كان ما خلصت إليه المحكمة يقوم على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وتكفي لحمل قضائها وفيها الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن بصفته الذى أثاره على خلاف ذلك . 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2963 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة