دعوى البطلان الأصلية – مناط قبولها
إن المحكمة الإدارية العليا تستوى على القمة في مدارج التنظيم القضائي بمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وطريق طعن استثنائي، لذا فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته القضائية ويكون حكماً معدوماً وغير موجود وغير منتج لأى أثر قانونى لتجرده من الأركان الأساسية للحكم وفقدانه صفاته التى حاصلها : أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية، وأن يصدر منها بما لها من سلطة قضائية في خصومة، وأن يكون مكتوباً، وعلى ذلك يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاض أو ضد شخص لا وجود له قانوناً أو من محكمة غير مكتملة التشكيل أو إذا نظر في معزل عن الخصوم أو في غيبتهم أو إغفال المحكمة لإجراء جوهرى متعلق بالنظام العام يؤثر في ركن لازم لصحة الحكم أو يؤدى إلى فقدانه لوظيفته أو الإخلال الجسيم بحق الدفاع أو صدور الحكم نتيجة إدخال الغش أو التدليس على المحكمة، أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام الذى هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
(الطعن رقم 32273 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 24/3/2018)