JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم استيفاء البرامج التدريبية المعدة بمعرفة الأكاديمية المهنية للمعلمين للنقل بين وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف

 



 يلزم استيفاء البرامج التدريبية المعدة بمعرفة الأكاديمية المهنية للمعلمين للنقل بين وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف

بموجب أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 أنشأ المشرع أكاديمية مهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تتبع وزير التربية والتعليم ويرأس مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء وفي ومواجهة الغير، تهدف إلى التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة بما يؤدي إلى رفع مستوى العملية التعليمية ، ولها في سبيل ذلك إعداد البرامج التدريبية اللازمة وفقا للخطط والسياسات ومتطلبات التنمية .

 الاكاديمية المهنية للمعلمين

وتختص بتوفير نظم وقواعد معلومات عن أعضاء هيئة التعليم ، تتضمن بيان مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم وبرامج التدريب التي حصلو عليها والدورات التدريبية التي يتعين عليهم اجتيازها ، وموافاة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وإدارة المعاهد الأزهرية والمناطق والمعاهد الأزهرية كل فيما يخصه بهذه البيانات للمساعدة في اتخاذ القرار , إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم وفقا للخطط والسياسات ومتطلبات التنمية المشار إليها في البند السابق ، وذلك اتساقاً مع ما وضعه المشرع من نظام متكامل لوظائف أعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف .

ضرورة اجتياز البرامج المعدة بمعرفة الاكاديمية المهنية للمعلمين

ووفقا لهذا النظام بين المشرع نطاق المخاطبين بأحكامه وحصرهم فيمن يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وكل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها ، وحدد وظائف أعضاء هيئة التعليم على النحو الآتي : ـ من الأدنى إلى الأعلى ـ معلم مساعد ، معلم ، معلم أول ، معلم أول (أ) ، معلم خبير ، وأخيرا كبير معلمين ، وناط بوزير التعليم اعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، بقرار يصدر منه يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (195) لسنة 2009 بتحديد تلك الوظائف بالمقابلة مع وظائف المعلمين المشار إليها ، حيث جاء بالجدول الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار وظيفة معلم أول (أ) تقابلها وظيفة أخصائي اجتماعي أول (أ) ليتضح جلياً أن وظائف هيئة التعليم وما يقابلها من وظائف مما ذكر تعد مجموعة نوعية واحدة .

 للنقل بين وظائف التعلين وما يقابلها من وظائف يجب اجتياز دورات الاكاديمية المهنية للمعلمين

يؤكد ذلك قرار وزير التربية والتعليم رقم (275) لسنة 2011 إذ أجاز النقل من وظيفة أخصائي إلى وظيفة معلم ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى ومن معلم فصل إلى معلم مادة ، ونظراً للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف فقد اشترط القرار في مادته الثانية عدة شروط يلزم استيفاؤها قبل صدور قرار النقل ، منها التنمية المهنية والتأهيل ، وضمان الجودة والاعتماد ، والمشاركة المجتمعية ، واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بالمرحلة والخاصة بالمهارات والمعارف بالمرحلة التي يتم الانتقال إليها ، والذي تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض ، والحصول على شهادة الصلاحية للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

الطعن رقم 18104 لسنة 59 ق عليا جلسة 17/11/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة