JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في إسباغ صفة المصرية على الشخص أو حرمانه منها




لا تملك الإدارة سلطة تقديرية في إسباغ صفة المصرية على الشخص أو حرمانه منها
جنسية مصرية أصلية – تحقق شروط التمتع بها –لا تملك الإدارة سلطة تقديرية في إسباغ صفة المصرية على الشخص أو حرمانه منها.

لا سلطة لجهة الادارة في اسباغ صفة المصرية علي شخص أو حرمانه منها

استقرت الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 والقوانين المنظمة للجنسية المصرية حتى القانون النافذ رقم 26 لسنة 1975 على أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق في المواطن المصرى بواقعة ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط وللمدد التي حددها القانون وليس ثمة تقدير لأحد في اسباغ صفة المصرى على من تتوفر فيه الشروط التي استلزمها المشرع للتمتع بشرف هذه الصفة بمجرد توفر الشروط التي تضمنها القانون لذلك، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً في اسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون وما حتمه في هذا الشأن.

جنسية مصرية أصلية تحقق شروط التمتع بها 

ومن أهم أسس التمتع بالجنسية المصرية هو التوطن في مصر بمراعـاة أن الجنسيـة المصريــة مركزاً قـانونياً يتحقــق للشخص بواقعـة ميلاده لأب مصـري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق.
(الطعن رقم 17058 لسنة 59 ق. عليا بجلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة