ابنه الاسرائيلي من زوجة مصرية يحق لها اكتساب الجنسية المصرية
حيث انه من المقرر أن ابنه الاسرائيلي من زوجة مصرية يحق لها اكتساب الجنسية المصرية استنادًا إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004.ابنة الزوجة المصرية من اسرائيلي لها الحق في الجنسية المصرية
الثابت من الأوراق أن الطاعنة مصرية الجنسية ومولودة لأب وأم مصريين الجنسية ومقيدة برقم قومي (28401052104327)- وهو ما لم تنازع فيه الجهة الطاعنة أو تقدم عكسه- وتزوجت من السيد/...... (إسرائيلي الجنسية) وأنجبت منه ابنتها / ...... بتاريخ 11/11/2002- قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 2004- ثم طلقت منه (طلقة بائنة) بتاريخ 5/11/2006، وقد تقدمت إلى جهة الإدارة بطلب لمنح ابنتها الجنسية المصرية استنادًا إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة رفضت منح ابنتها الجنسية المصرية تبعا لوالدتها المصرية وذلك للدواعي الأمنية (والدها إسرائيلي الجنسية) ومنحها الجنسية المصرية يشكل خطرا على الأمن القومي المصري، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 الذي تستمد منه ابنة الطاعنة مباشرة حقها في التمتع بالجنسية المصرية تبعا لوالدتها.
القانون رقم 154 لسنة 2004 قرر الجنسية المصرية تبعاً للوالدة
وذلك لأن الاعتبارات الأمنية لا تنهض سببًا موجبًا لحرمان ابنة الطاعنة من التمتع بالجنسية المصرية، ولو أراد المشرع اشتراط ذلك لنص عليه صراحة في القانون المنظم لمنح الجنسية، خاصة بعد أن غدا حق التمتع بالجنسية لأبناء الأم المصرية حقا دستوريا، فضلا عن أن اكتساب ابنة الطاعنة الجنسية المصرية لا يحول دون اتخاذ الجهة الإدارية الإجراتءات القانونية المقررة تجاهها حال ثبوت إتيانها أفعالاً من شأنها المساس بالأمن القومي، أو أفعالاً أخرى توجب مساءلتها قانونيا عنها، الأمر الذي يكون معه السبب الذي قام عليه رفض إثبات تمتع ابنة الطاعنة بالجنسية المصرية مخالفا للقانون، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض منح ابنة الطاعنة الجنسية المصرية تبعا لميلادها لأم مصرية مخالفًا صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها ثبوت تمتع ابنة الطاعنة بالجنسية المصرية تبعًا لوالدتها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 62870 لسنة 65 ق جلسة 21-11-2020